الفاسدة في بعض الأحيان ، لكونه لضرب من المجاز من باب المشاكلة في الصورة ، فلا اختلاف بين الشرع والعرف في أصل المعنى والمفهوم.
نعم ربّما يزعم العرف صدق هذا المفهوم على ما ليس من مصاديقه بحسب الواقع ، باعتبار كشف الشارع عنه حيث حكم عليه بالفساد ، فالاختلاف إنّما هو في المصداق الشرعي والمصداق العرفي بعد الاتّفاق على نفس المعنى والمفهوم.
وحينئذ فإذا ورد أمر من الشارع بإمضاء معاملة من تلك المعاملات على وجه الإطلاق ، يحكم بمشروعيّة مورد الشكّ تعويلا على الإطلاق ، المتوقّف انعقاده على اعتبار صدق الاسم وتحقّق الماهيّة بمراجعة العرف. انتهى ملخّصا (١).
وقضيّة التوجيه أن يكون إمضاءات الشارع في هذه المعاملات من باب بيان المسمّى ، فيكون عدم إمضائه ما لم يمضه منها من باب الإخراج الموضوعي لا الإخراج عن الحكم ، بل التنبيه على خروجه عن الموضوع الّذي هو أصل المفهوم الّذي وضع له اللفظ.
وكيف كان : فهذا الوجه إن تمّ لقضى باندفاع ما أورد عليه من إشكال الإجمال ، وسقط من جهته عن الدلالة المذكورة ، حيث إنّ الصحّة المأخوذة في عقد المسألة هي الصحّة الشرعيّة ، التابعة للاختراع والتسمية الشرعيّين.
لكن يشكل ذلك ، أوّلا : بعدم انطباقه على كلام الشهيد بظاهره ، فإنّ المعاملة باعتبار المصداق قد تكون فاسدة بحسب نظر العرف والشارع ، كعقد الهاذل أو المجنون أو النائم بل الصبّي أيضا.
وقد تكون صحيحة بحسب نظرهما معا ، وقد تكون صحيحة بحسب نظر العرف فاسدة بحسب نظر الشارع ، كبيع الخمر ، وبيع الصرف من دون القبض في المجلس ، والبيع الربوي ونحو ذلك.
ولا ريب إنّ مطرح كلام الشهيد وخصمه المخالف له في القول بكون لفظ « البيع » ونحوه حقيقة في الفاسدة باعتبار كونه اسما للأعمّ لا ينبغي أن يكون
__________________
(١) هداية المسترشدين : ١١٥ ( الطبعة الحجرية ).