المجهول عينه انكشف كونه هو المستعمل فيه ، فتحصل معرفة التعيين بمجرّد تلك العلامة ، فيترتّب عليه أحكام الحقيقة من جواز الاستعمال فيه بلا قرينة ، ووجوب الحمل عليه لو وجد مستعملا كذلك في خطاب شرع أو غيره.
يدفعها : منع انتفاء ما هو من ثمرات مجازيّة المستعمل فيه من حيث إنّه من ثمرات المجازيّة ، فإنّ المجاز لا حكم له إلاّ أنّ العالم به إذا أراد الاستعمال فيه للإفهام فلا يستعمل إلاّ بقرينة ، وإذا وجد اللفظ مجرّدا عنها عند استعمال غيره فليس له أن يحمله عليه.
ولا ريب أنّ كلاّ من ذلك ممّا يحصل للجاهل بتعيين المعنى المجازي.
نعم هو لا يتمكّن عن الاستعمال الحقيقي ، ويتوقّف عن الحمل إذا وجد اللفظ مستعملا بلا قرينة.
ولا ريب أنّه ليس انتفاء لما هو من ثمرات المجازيّة المعلومة بالعلامة ، بل هو انتفاء لما هو من ثمرات حقيقيّة المعنى المسلوب لمكان الجهل بها على جهة التعيين ، فلا يكون اختلالا فيما هو مقصود من علامة المجاز ، بل هو اختلال في فائدة الحقيقة ناش عن عدم معرفة التعيين ، فلا بدّ في تحصيلها من إزالة الجهل من هذه الجهة بمراجعة سائر علامات الحقيقة الموجبة لمعرفة التعيين ، وبذلك يعلم منع هذه الدعوى أيضا لو اريد من الأحكام الغير الجارية بدون تلك المعرفة ما يرجع إلى مقام البلاغة ، أو ما يرجع إلى حال خطاب الشرع الّذي لا يقصد من وضع العلامات هنا إلاّ استعلامه ، فإنّ الكلّ من واد واحد.
وينبغي ختم المسألة بإيراد نبذة من الامور المهمّة :
الأوّل : أنّ صحّة السلب وعدمها لا بدّ لأخذهما علامتين من إحرازهما بطريق علمي أو طريق يقوم مقام العلم ، من ظهور لفظي أو أصل لفظي معمول في تشخيص المراد ، وحيثما انتفى هذه الامور تعذّر إحرازهما فيندرج في المقام صور كثيرة :
منها : ما لو لم يعلم بشيء من الصحّة وعدمها في سالبة متداولة عند العرف ،