وشبهه ونحوهما ، على معنى عدم الإطلاق ـ بموجب الانصراف ـ إلى إرادة الصحيحة ، ولو بمعونة قرائن المقام وشواهد الحال ، وهذا أظهر الاحتمالات بقرينة التفريع ، إذ لولاه لم يرتبط الفرع على ما فرّع عليه من إرادة الإطلاق في لسان الشارع وخطابه جنسا أو نوعا أو صنفا ، أعني الإطلاق بالمعنى الأعمّ حتّى ما يكون على وجه المجاز ، أو الإطلاق على وجه الحقيقة خاصّة ، أو الإطلاق في حيّز الأوامر والطلبات ، مع ما فيها من وجوه الفساد الّتي ستقف عليها عند نقل أقوال المسألة.
ولا يخفى إنّه على هذا الاحتمال بل على احتمال إرادة صنف الإطلاق في كلام الشارع لا يدلّ على شيء ممّا ذكر ، وعبارة الشرائع كعبارة قواعد العلاّمة أولى بعدم الدلالة جدّا.
نعم إنّما المعضل عبارة المسالك ، فإنّ دلالته على تحقّق النزاع فيها واضحة ، وإنكارها خروج عن الإنصاف ، كما يظهر وجهها بأدنى تأمّل ، إلاّ أنّه ربّما يذكر في المقام وجه لو تمّ لكان مخرجا لها عن الدلالة ، كما صنعه بعض الأفاضل ، فإنّه ـ بعد ما استشكل فيها على ما هو مفادها من اختيار القول بالصحيحة في ألفاظ المعاملات بما ملخّصه : إنّه يلزم على ما اختاره من الصحّة في ألفاظ المعاملات كونها كألفاظ العبادات مجملة متوقّفة على بيان الشارع ، فلا يصحّ الرجوع إلى الإطلاقات العرفيّة والأوضاع اللغويّة ، وليس الموضوع له بحسب اللغة أو العرف خصوص الصحيحة الشرعيّة ، لوضوح المغايرة بين الأمرين ، مع أنّ صحّة الرجوع فيها إلى العرف واللغة ممّا اطبقت عليه الامّة ، ولا خلاف فيه ظاهرا بين الخاصّة والعامّة.
فقضيّة ذلك حملها على ما يعمّ الصحيح الشرعي وغيره ـ ذكر في إصلاحه ما يرجع محصّله ـ إلى : أنّ معنى وضع ألفاظ المعاملات للصحيح : إنّ المعنى العرفي هو الصحيح لا إنّ الصحيح الشرعي هو الموضوع له ، ليلزم منه الإجمال الموجب لتوقّف استعلامها على بيان الشارع ، ولا ينافيه إطلاقها عرفا على