هو القسم الأوّل ، فإنّه ممّا لم يقل فيه أحد بصدق الاسم عليه على وجه الحقيقة ، ولو على القول بالأعمّ وورود الإطلاق عليه إنّما هو باعتبار المشاكلة لا غير ، فتعيّن كون مطرح كلامهما الّذي فرضه محلاّ للخلاف هو القسم الثالث ، فإذا كان الفاسد الّذي هو حكم عليه الشهيد بكون اللفظ مجازا فيه هو الفاسد الشرعي ويقابله الصحيح الشرعي ، فيكون هو المحكوم عليه بكون اللفظ حقيقة فيه.
وثانيا : إنّ الاختلاف في المصداق إن كان لشبهة في وصف موضوع القضيّة على معنى رجوع الاختلاف إلى الموضوع ، فهو ممّا لا يكاد يتحقّق فيما بين العرف والشارع ، فإنّ ما لم يمضه الشارع من المعاملة بكشفه عن فساده لا يرجع إلى بيان الموضوع الخارجي ، كما لو وقع معاملة بين شخصين مجهول حالهما باعتبار كونهما كاملين أو ناقصين مع إحراز كون البيع ما اخذ في مسمّاه كون المعاملة واقعة بين كاملين ، فحكم فيها العرف بالصحّة والشرع بالفساد.
وبالجملة : هذا النحو من الاختلاف وإن كان لا ينافي الاتّفاق على أصل المعنى والمفهوم ، إلاّ أنّ الاختلافات الواقعة بين العرف والشارع ليست من هذا الباب.
وإن كان لشبهة في وصف المحمول فهو لا محالة ينافي الاتّفاق على أصل المعنى والمفهوم ، لرجوعه بالأخرة إلى الاختلاف في أصل المعنى والمفهوم ، كما لو وقعت المعاملة المفروضة بين ناقصين ، فحصل الاختلاف بحكم العرف بالصحّة بزعم أنّه لم يؤخذ في وضع اللفظ كون المعاملة صادرة من الكاملين ، والشارع بالفساد ، بناء منه على أخذ ذلك في وضعه لها.
وهذا كما ترى عين الاختلاف في أصل المسمّى ، فكيف يقال بأنّه اختلاف في المصداق يحصل بينهما بعد الاتّفاق على المعنى والمفهوم ، وحينئذ فالقائل بالصحيحة لا يجوز له جعل الاسم للصحيح العرفي ، لرجوعه إلى طرح الشرع ورفع اليد عن بيانات الشارع ، فتعيّن أن يكون مراد الشهيد بالصحيح فيما ادّعاه هو الصحيح الشرعي المقابل للعرفي ، فإذا بطل الوجوه المذكورة بقي كلام الشهيد