والظهور الأوّلي في الأظهر ، والتعويل على القرينة والظهور الثانوي في الظاهر الغير الأظهر.
وثانيتها : تعارض المجاز والتقييد ، كما في قوله تعالى : ( وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ )(١) لعدم وجوب المسارعة إلى فعل المستحبّات إجماعا ، فإمّا أن يقيّد المغفرة بالواجب أو يحمل الصيغة على الاستحباب مجازا ، وبما تقدّم في وجه ترجيح التخصيص على المجاز يتبيّن وجه رجحان التقييد عليه ، بل هو أولى بالترجيح لكونه أشيع من التخصيص ، من غير فرق في ذلك بين كون المجاز مفروضا في المطلق ، أو في الكلام المشتمل على المطلق ، أو في كلام آخر غير ما فيه المطلق ، كما في « أعتق رقبة » و « أعتق رقبة مؤمنة » ولذا يحمل المطلق على المقيّد مع قيام احتمال المجاز في الثاني بحمل الأمر على الاستحباب.
وثالثتها : تعارض المجاز والإضمار ، كما في قوله تعالى : ( وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ )(٢) لاحتمال إرادة « الأهل » من القرية مجازا بعلاقة المجاورة ، أو إضمار « الأهل » ليصحّ تعلّق السؤال به ، فقالوا : إنّهما متساويان فلا رجحان لأحدهما على الآخر ، لاحتياج كلّ منهما إلى قرينة صارفة له عن ظاهره.
واعترض عليه : بأنّه لا يلزم من تساويهما في الاحتياج إلى القرينة الصارفة للّفظ عن ظاهره ، عدم رجحان أحدهما على الآخر.
ألا ترى أنّ التخصيص يساوي كلاّ منهما في الاحتياج المذكور مع ثبوت رجحانه عليهما معا ، بل الحقّ أنّ الإضمار أولى من المجاز ، لاحتياج المجاز إلى كلّ من الوضع السابق واللاحق والعلاقة ، واستغناء الإضمار عن ذلك.
وفيه : إنّ الاعتراض على الدليل المذكور بنحو ما ذكر وإن كان في محلّه ، ضرورة عدم قضاء تشارك الحالتين المتعارضتين في الاحتياج إلى القرينة بتعادلهما وتساويهما في مرتبة الرجحان ، ولا ينافي وقوع التراجيح بينهما ، غير أنّ ترجيح
__________________
(١) آل عمران : ١٣٣.
(٢) يوسف : ٨٢.