ثمّ ينبغي أن يعلم أنّ العبرة في الاتّحاد المأخوذ في مجرى هذا الأصل بما هو في نظر الجاهل لا ما هو بحسب الواقع ، ولا يعتبر فيه ظهور عدم التعدّد بل يكفي عدم ظهوره ، وهو على تقدير الاستناد إلى الاستقراء أعمّ من الحقيقي والحكمي ، كما لو استعمل اللفظ في معاني متعدّدة علم بمجازيّة غير الواحد منها ، غير أنّ المسألة معه من باب الدوران بين المجاز بلا حقيقة والحقيقة مع المجاز ، بعكس المسألة الثانية من الستّ المتقدّمة ، فمجموع المسائل مضافة إليها سبع.
ثمّ إنّ المستعمل فيه الواحد ، ربّما لا يندرج في معقد الأصل المذكور ، كما إذا كان بحيث علم بعدم مناسبته لشيء من المعاني ، أو علم بعدم ملاحظة مناسبته حين استعمالاته ، أو كان اللفظ الواقع عليه بحيث علم قبل العثور عليه بالملازمة الشخصيّة بين وضعه واستعماله ، على معنى العلم من جهة الخارج بأنّه وضع لمعنى لم يقع استعماله الخارجي إلاّ عليه ، فلا حاجة في هذه الفروض إلى النظر في الأصل ، لانكشاف الحقيقيّة الواقعيّة فيها من غير جهته.
وأمّا أصالة الحقيقة بالمعنى الأعمّ : فقد اتّضح الدليل على أحد فرديها ، وهو المعنى الأخصّ منها.
وأمّا هي في فردها الآخر المختصّ بمتكثّر المعنى ، فقد استدلّ عليها بوجوه :
منها : الاستعمال بالتقرير المتقدّم عن السيّد ، من أنّ استعمال اللفظ في المعنيين فما زاد ليس إلاّ كاستعماله في المعنى الواحد في الدلالة على الحقيقة.
وفيه أوّلا : منع الحكم في المقيس عليه بالسند المتقدّم بما لا مزيد عليه ، فإنّ الاستعمال بنفسه قاصر عن إفادة شيء من الحقيقة والمجاز ، لكونه حقيقة جنسيّة لا يعقل معينّة لأحد أنواعها.
وثانيا : وجود الفارق ، فإنّ لوحدة المعنى المستعمل فيه مدخليّة في الحكم ، إمّا لأنّها السبب التامّ أو كونها جزءا للسبب ، على أن يكون السبب مركّبا منها ومن الاستعمال ، وأيّاما كان فالمقايسة باطلة ، لانتفاء السبب أو جزئه في المقيس.
وأمّا ما قيل في تتميم الاستدلال به من مقايسة استعمال اللفظ على حمل