الاستهلاك به ، بل الظاهر جريان أحكام المتنجّس عليه مع تغييره (١) النجاسة وبقاء اسمه ، فلا يجري على المخالطة معه مع (٢) الخمر (٣) إذا (٤) حكم الخمر في وجه قوي (٥).
وقد عرف بما (٦) ذكر حدّ المضاف فهو ماء لا يستحق إطلاق الماء عليه من غير قيد ، أو ما يستحق إطلاق الماء عليه (٧) مقيّدا لا مطلقا كماء الورد وماء الرمّان ونحوهما.
وإطلاق الماء عليه مع القيد (٨) إما مجاز والقيد قرينة عليه ، فاستحقاقه لإطلاق الماء عليه حينئذ مبني على ما مرّ ، أو أنه حقيقة فيه حال التقييد والقيد خارج عن (٩) الموضوع ، فيكون للفظ الماء وضعان : وضع في حال الإفراد وآخر مع التقييد ، أو أن المجموع المركب موضوع لذلك.
ويضعّف الأول بأن (١٠) النظر في استعمالاته العرفية يأبى عن التجوز ؛ إذ (١١) لا يلاحظ في شيء منها المناسبة مع المطلق ، بل يطلق عليه ابتداء من دون تبعيّة (١٢) ، وهو من شواهد الوضع.
مضافا إلى شيوع استعماله فيه بحيث يستبعد معه البقاء على التجوز.
واشتهار الاستعمال مع ضمّ القرينة اللفظيّة وإن لم يستلزم الوضع إلّا أنه مع هذه الشهرة
__________________
(١) في ( ج ) : « مع تغيّره بالنجاسة ».
(٢) في ( ب ) : « من ».
(٣) في ( ج ) : « في المخالط معه من الخمر » ، وفي ( د ) : « في المخالط منه من الخمر ».
(٤) في ( د ) : « إذن ».
(٥) في ( د ) : « وجودي ».
(٦) في ( د ) : « عرفت ».
(٧) لم ترد في ( د ) : « من غير قيد أو ما يستحق اطلاق الماء عليه ».
(٨) في ( د ) : « والتقييد ».
(٩) في ( د ) : « من ».
(١٠) في ( د ) : « أن ».
(١١) في ( د ) : « أو ».
(١٢) في ( د ) : « قيد » ، بدلا من : « تبعيّة ».