الصفحه ١٢٤ : بملاقاة بعض النجاسات ، وهو خلاف الفرض والإجماع.
والحاصل أنّ
النكرة في سياق النفي يدلّ على العموم
الصفحه ١٤٧ : عدم الانفعال إلّا
لأجل الاعتصام ـ مدفوع بأنّه اعتبار محض لا دليل عليه.
بل ظاهر إطلاق
الأخبار خلافه
الصفحه ١٥١ : منه » (٣) مضافا إلى
الأصل والاستصحاب والعمومات ، مع عدم قيام دليل على خلافها.
واحتجّ المفيد (٤) ومن
الصفحه ١٥٤ : قبيل استصحاب نفس
الموضوع فانّ الكرّ قد كان موجودا قبل النقيصة فالأصل بقاؤه بعدها حتّى يعلم
الخلاف
الصفحه ١٥٦ : بالمساحة.
والمعروف في
الأوّل تحديده بألف ومأتي رطل بلا خلاف يظهر فيه.
وقد حكي
الإجماع عليه في الانتصار
الصفحه ١٥٨ : إلى أن يتبيّن الخلاف ،
ويتّفق له القطع بطروّ النجاسة ، فلا يجب التجسّس والفحص عن حصولها. وهذا إنّما
الصفحه ١٦١ :
يثبت خلافه والمفروض ثبوته قبل طروّ تلك الحالة لو لاقته نجاسة.
وأمّا مع عدم
طروّ النجاسة عليه
الصفحه ١٦٢ : المقام لما جاز التطهير بشيء من المياه الّتي يثبت فيها
الطهارة بالاستصحاب ، وهو خلاف إجماع المسلمين بل
الصفحه ١٦٣ : بين من تأخّر (٢) عنهم هو
العراقيّة بلا خلاف يعرف بينهم سوى بعض متأخري المتأخرين كما أشرنا إليه لوجه
الصفحه ١٦٥ : العينيّة أو المتنجسات إذا لم يفد العلم القطعي بنجاسة
الواقعي. وهو فاسد عنده قطعا بل الظاهر أنّه لا خلاف فيه
الصفحه ١٦٦ : مقابلة ما ذكره ابن حي ، موهون بمصير المعظم على خلافه كما عرفت.
هذا ، واعلم
أنّ المشهور في مقدار الرطل
الصفحه ١٦٨ : صلىاللهعليهوآله من غير خلاف فيه يعرف.
وقد حكي اتفاق (٢) الخاصة
والعامة عليه ، وهو ثلاثة أرباع المثقال الصير في
الصفحه ١٧٠ : يدّعي (٣) الإجماع في
محلّ الخلاف.
وحكاية الشهرة
عليه مستفيضة في كلامهم جدّا حكاها الفاضل (٤) والشهيدان
الصفحه ١٧٥ : أن
الإجماع المذكور موهون بمصير كثير من الأصحاب إلى خلافه سيّما القمّيين المتقاربين
(٣) لأعصارهم بل
الصفحه ٢٠١ : باستعماله : إذ لو لا ذلك
تعيّن عليه الغسل.
والجواب أمّا
عن الاجماعات المنقولة بوجود الخلاف فيه من جماعة من