فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (١) امسح عليه » (٢).
ويضعّفه أنه لا شاهد في الرواية على إرادة الإصبع من الرجل.
__________________
(١) الحج : ٧٨.
(٢) الكافي ٣ / ٣٣ ، باب الجبائر والقروح والجراحات ، ح ٤ ؛ تهذيب الأحكام ، باب صفة الوضوء والفرض منه ، ح ٢٧.