فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (١) امسح عليه » (٢).
ويضعّفه أنه لا شاهد في الرواية على إرادة الإصبع من الرجل.
__________________
(١) الحج : ٧٨.
(٢) الكافي ٣ / ٣٣ ، باب الجبائر والقروح والجراحات ، ح ٤ ؛ تهذيب الأحكام ، باب صفة الوضوء والفرض منه ، ح ٢٧.
٤٩٩
![تبصرة الفقهاء [ ج ١ ] تبصرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1328_tabserato-alfoqaha-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
