الصفحه ٦٣ :
على ما حكاه عنه في البحار ٧٧ / ٦ ـ ٧ باب ١ بأنه لا خلاف بين أهل النحو في أن اسم
« فعول » موضوع
الصفحه ٦٥ : (١٥) : أنّه لا
خلاف بين أهل النحو في أن « فعولا » للمبالغة
__________________
(١) في
الصفحه ٦٦ : ويعقل فيه التكرار أيضا (٧) ؛ إذ لا مانع
فيه (٨) إلّا أن يكون المبالغة (٩) حينئذ في التطهير.
وهو خلاف
الصفحه ٦٨ : الطهارة في الشرع على ما ذكره جماعة واشتهر القول
به.
وهذا (٣) خلاف التحقيق
كما عرفت.
ثمّ إنّ قضيّة
ظاهر
الصفحه ٧٨ :
[ مجاورة النجاسة ]
الرابع
: لا ينجس الماء
بالتغيير الحاصل بمجاورة النجاسة بلا خلاف فيه ، ويدلّ
الصفحه ٨٤ : الأوصاف ، وهو خلاف ظاهر القائل بالتقدير.
وفيه أيضا
مخالفة ظاهرة لظواهر الأخبار.
و (١) احتجّ
العلّامة
الصفحه ٨٧ : الظاهر عدم الخلاف فيه ، وكذا الحال لو مازج المائعات
المتنجّسة مع خروجها (٤) عن الاسم.
وما قد يقال من
الصفحه ٨٩ : .
ولا عبرة
بالجريان عن غير المادّة ، ولذا اعتبر جماعة فيه المنع (٧) قاطعين به من
غير ظهور خلاف فيه
الصفحه ١٠٣ : ظاهره
لزمه القول بتطهير ما في الحياض بمجرّد اتّصاله بالقليل الّذي في المادّة ، وهو
خلاف ما اتّفقوا عليه
الصفحه ١٠٤ : على هذا النحو مع كونه خلاف الظاهر من وضع الحمّامات
لعامّة الناس المنافي لقلّة الماء لا ينفع في المقام
الصفحه ١٠٥ :
الكرّ من الواقف.
والظاهر عدم
الخلاف في فساده ، كيف ولو بني على ذلك للزم إجراؤه في غير الحمام فيلزم عدم
الصفحه ١١١ : ، قال :
وليس ببعيد وإن كان العمل على خلافه.
وغلط بعض
الأفاضل نظرا إلى أن ثبوت الحكم المذكور :
إمّا
الصفحه ١١٢ : (٥).
وعزاه في الروض
(٦) بعد ذكر خلاف الشيخ رحمهالله إلى باقي الأصحاب.
وعن ظاهر الشيخ
الطوسي رحمهالله
الصفحه ١١٨ :
عليه أو محل ماء متصل به ، فلا ينفعل إذن بمجرد الملاقاة بلا خلاف أعرفه فيه.
ويدلّ عليه بعد
الأصل
الصفحه ١٢٣ :
وفي السرائر (١) نفي الخلاف عن
المنع من استعمال أحد الإنائين إذا وقع فيه نجاسة ولم يعلمه بعينه