الصفحه ٣٨٥ : .
هذا إذا لم يكن
النظر عن شهوة ، ومعها فلا شبهة في المنع ولا خلاف لأحد فيه
الصفحه ٣٨٦ : جواز النظر
إلى عورة المميّز أيضا وجه ؛ لاختصاص كثير من الأخبار بالمؤمن.
والأقوى خلافه
لما عرفت من
الصفحه ٣٨٧ :
ثم إن الذّكر
والبيضتين والدّبر عورة في الرجل بلا خلاف فيه.
وفي المدارك :
حكاية الإجماع عليه
الصفحه ٣٨٨ : وانفصالها عنه ، وكذا بين كلّها وبعضها ؛ للأصل
والإطلاقات.
وكأنّه لا خلاف
فيه
الصفحه ٣٩٠ : يوافق
المشهور.
ويؤيّده أنّ في
عبارة الشيخ ما يقارب كلامه ، ولم ينسب إليه الخلاف في كلام أحد من الأصحاب
الصفحه ٣٩١ : ـ لمّا استجلب الرضا عليهالسلام إلى خراسان أنزله في بعض بيوت أهل الخلاف ، فاحتمال
التقية هنا ممّا لا يخفى
الصفحه ٣٩٩ : الصورة.
ويشهد له استشهاد
الناقل في المقام بالأخبار ، وعدم نقله الإجماع هنا ، بل ونصّه على الخلاف فيه
الصفحه ٤٠٢ :
تبصرة
[ في الاستنجاء من
الغائط ]
يتعيّن الماء
أيضا في الاستنجاء من الغائط مع التعدية بلا خلاف
الصفحه ٤٠٥ : ء والأحجار وما قام مقامها بلا خلاف بين الطائفة بل
الامّة إلّا ما حكي عن شذاذ من أهل الباطل حيث ذهبوا إلى
الصفحه ٤٠٦ : ء غيره على صورة تعذّره. ولا يخفى ضعفه.
هذا وقد اعتبر
فيما استنجي به أمور :
منها
: الطهارة من
غير خلاف
الصفحه ٤٠٧ :
معتبرة اتفاقا لجواز الاستنجاء بها بعد غسلها بلا خلاف ، فيتعيّن حمله على الندب ؛
مدفوع بأنّه لا كراهة أيضا
الصفحه ٤٠٨ : ، وكأنّها خارجة عن محلّ
الخلاف.
__________________
(١) الحدائق الناضرة
٢ / ٣١.
(٢) في ( د ) : «
فيها
الصفحه ٤٠٩ : المحلّ الطاهر منه ثانيا في استنجاء آخر من
المسلّمات ، ولو غسله فالظاهر عدم الخلاف في جواز استعماله ، ولو
الصفحه ٤٣٥ : المادّة أو مطلق النابع على الخلاف أو المقصود مطلق
الجريان ، أقواهما الأخير.
فالنابع الواقف
ملحق بالراكد
الصفحه ٤٣٧ : المذكورة.
ومنها : البول
قائماً ، وفي البحار (٢) أنّه لا خلاف في كراهته.
ويدلّ عليه عدّة
أخبار كالقوي