الصفحه ٣٥٥ : اعتاد الخروج من غيره ، فاتفق الخروج منه بلا خلاف فيه يعرف ؛ للإطلاقات.
وفي حكمه (٥) الموضع
المعتاد ما
الصفحه ٣٥٦ : بين الخروج عما دون المعتاد وما فوقها ، وعزي إلى الشيخ في
المبسوط والخلاف
الصفحه ٣٥٧ : ظهور في خلافه.
فظهر بذلك
الفرق بين ندرة حصول الاعتياد في الخروج من غير الموضع المعتاد وندرة الخروج عن
الصفحه ٣٥٩ : . والفارق إناطة الحكم هنا بالخروج
وهناك بالتسمية.
والظاهر أن ذلك
ممّا لا خلاف فيه كما يستفاد من إطلاقاتهم
الصفحه ٣٦٠ : عليه ، بل ظاهر إطلاقات الأصحاب خلافه ، وكذا ظواهر الأخبار ، فتأمّل.
__________________
(١) زيادة في
الصفحه ٣٦٢ : الروايات التي يفتى بمضمونها.
وأنت خبير
بأنّه لا يثبت بمجرد ذلك الخلاف في المسألة ؛ إذ عدم الذكر أعمّ منه
الصفحه ٣٦٦ : على المشهور من (٢) الأصحاب.
وعن الناصريات
والخلاف حكاية الإجماع عليه.
وفي التذكرة :
ذهب إليه
الصفحه ٣٧٢ : بوليّته ، فقد نفى الخلاف عنه إذن في
المشارق وحكى الإجماع عليه أيضا.
__________________
(١) الكافي
الصفحه ٣٧٣ : (٢) : الظاهر من
كلامهم أنّه لا خلاف في وجوب غسله ، وهذا هو الأقوى لموثقة سماعة : « إن كان بال
قبل أن يغتسل فلا
الصفحه ٣٧٥ :
تبصرة
[ في النواقض المحتملة
]
قد وقع خلاف من
شاذّ من الأصحاب في نقض أمور لا بدّ من التنبيه
الصفحه ٣٧٧ : المرسلة الماضية خلافه.
قلت
: الظاهر أن
مقصود أهل اللغة أنّ الشهوة هي المحرّكة لخروج المذي سواء كان خروجه
الصفحه ٣٧٩ : .
ولا يبعد القول
بالبناء على الاستحباب في جميع الأمور المذكورة خروجا عن الخلاف ، ولورود النصّ في
كثير
الصفحه ٣٨٠ : إلّا أنّ الأظهر خلافه ؛ لورودها في مقام توهّم الوجوب فلا يفيد
سوى رفعه
الصفحه ٣٨٣ :
تبصرة
[ في ستر العورة ]
يجب على
المتخلّي ستر العورة بلا خلاف بين الأصحاب.
ويدلّ عليه بعد
الصفحه ٣٨٤ :
رواها في نهاية الإحكام (١) مستدلّا به.
وكما يجب سترها
يحرم النظر إليها بلا خلاف فيه.
ويدلّ