الصفحه ٢٧٦ : الاكتفاء بالملاقاة السابقة.
فقد ظهر بما
قرّرنا أن سراية النجاسة عن محلّ الملاقاة على خلاف الأصل ، فلا
الصفحه ٢٧٧ : الإجماع على خلافه ، فلا يتمّ
الاحتجاج بالإجماع أيضا.
وما
قد يقال : من أن قضيّة
ما دلّ على تنجّس القليل
الصفحه ٢٨٠ :
ونفى عنه
الخلاف بين الطائفة في المبسوط وبين المحصّلين في السرائر.
و ( في ) (١) الذكرى (٢) أن
الصفحه ٢٨٧ :
: إطلاق كلام
العلّامة قاض بخلافه ، بل عبارة الموجز الحاوي صريحة في خلافه
__________________
(١) في
الصفحه ٢٨٩ : بتطهيره لما يلاقيه ؛
إذ هو فرع طهارته في نفسه.
وقد عرفت خلافه
ممّا بيّنّاه
الصفحه ٣٠٨ : المبسوط والخلاف ، وعزي
إلى الطوسي في الوسيلة ، والشهيد في ظاهر الذكرى ونكت الإرشاد.
وعزاه في حاشية
الصفحه ٣١٠ : جهة استثناء
الولوغ. ولعلّه أشار بذلك إلى ما حكيناه عن الخلاف.
ثاني
عشرها : أنّها نجسة
وإن زاد على
الصفحه ٣١٤ : جماعة ، ونسب خلافه إلى الشذوذ في المجار (١). واستقرب الشهيد في الذكرى القول بالعفو ، وحكي عن ظاهر
الصفحه ٣١٥ : صراحتها في خلافها ، لكن
بعد ملاحظة الشهرة و (١) فهم كثير من الأصحاب منها الطهارة بناء على دلالة نفي
بعض
الصفحه ٣٢١ : الرافعة كغسل الجمعة والعيد والزيارة ونحوها.
وهو أيضا ممّا
لا خلاف فيه.
ونصّ المفيد
بأنّ الأفضل تجري
الصفحه ٣٢٦ : .
مضافاً إلى
معارضتها بما عرفت من الأخبار الظاهرة في خلافه.
وحمل ما دلّ
على المنع على صورة وجود النجاسة
الصفحه ٣٢٨ :
أنّ محلّ الخلاف هو المستعمل في رفع الحدث الأكبر سواء استعمل في رفع الجنابة أو
غيرها. وعنون البحث في
الصفحه ٣٢٩ : إذا ظنّ الجنابة وقلنا
برجحان الاحتياط فيه كما هو الأقوى أو الخروج عن خلاف كما في وطي دبر المرأة أو
الصفحه ٣٣٤ : الطهارة ، وظاهر عدم المنع من استعماله.
وفي الروض (١) : إنّه الظاهر
إن لم يثبت الإجماع على خلافه. وهو
الصفحه ٣٤٤ : ء وطهارتها إلى أن يعلم خلافها لم يمكن إجراؤها بعد حصول
العلم بخلافها ودوران ذلك بين فردين ؛ إذ المستفاد منها