الصفحه ٥٠٧ : العامّة.
وفيه
: أنّ ظاهر كلامهم
كونه في وسط ظاهر القدم ؛ لتعلّق المسح بالظاهر ، والغرض تحديد محلّ المسح
الصفحه ٣٨٦ : والقذارات عنهم ، ويتعسّر ذلك كثيرا من دون النظر.
والأحوط
الاجتناب إذا زاد سنّهم عن الثلاث والأربع.
وفي
الصفحه ١٣٥ : التطهير بالقليل.
وزاد من تبعه من المتأخرين عليه عدم شمول أدلّة انفعال القليل لمثله ، والإجماع (٢) على
الصفحه ٣١٠ :
قبل الانفصال نجسة بعده. حكاه غير واحد منهم.
عاشرها
: أنّها طاهرة
إذا لم يزد وزنها على ما قبل
الصفحه ٢٣٨ : القوم ، فليكن من طلوع الفجر
إلى غروب الشمس ؛ لأنّه المفهوم من اليوم مع تحديده باللّيل.
وقال المحقّق
الصفحه ٢٤٥ : أشبهها في الجسم ، وقد حكى الشهرة
عليه جماعة منهم المحقق الكركي والشهيد الثاني وصاحب المدارك.
وقد زاد
الصفحه ٢٨٧ : فيما زاد على الكر بالنسبة إليه ، فجعل ذلك قولا آخر في المسألة من
جهة اعتبار الزيادة ليس على ما ينبغي
الصفحه ٤٠٠ :
اعتذر منه
المحقق الكركي (١) بين ما إذا كانت الإزالة بالمثلين أو ما زاد عليهما ،
فعلى الأول لا بدّ
الصفحه ٢٠١ : : « إذا أتيت البئر وأنت جنب ولم تجد دلوا ولا شيئا
تغرف به ، فتيمّم بالصعيد فإنّ ربّ الماء وربّ الصعيد واحد
الصفحه ٦٢ : جماعة
إلى أبي حنيفة (٢).
وزاد في شمس
العلوم أصحابه ، ونسبه البغوي (٣) إلى (٤) أصحاب الرأي.
وحكي في
الصفحه ٢١٠ :
أمّا لو زاد
عليه بمقدار ما يحصل به الاتصال بالماء النجس ـ بناء على الاكتفاء به ـ أو
الامتزاج أيضا
الصفحه ٢١٨ : ء على أنّ المراد بالكر ما فوق
القليل سواء كان بمقدار الكر أو زاد عليه.
ولا يخفى ضعفه
لظهور الرواية إن
الصفحه ٢٦٨ :
سائر المائعات لاشتراكها معه في عدم صدق الماء كذلك. ولذا زاد بعضهم التقييد بقوله
« مع (٢) صدقه عليه مع
الصفحه ٤٧٣ : : « الوجه الذي قال الله عزوجل وأمر الله تعالى بغسله الّذي لا ينبغي لأحد أن يزيد
عليه ولا ينقص منه إن زاد
الصفحه ٢٣٣ :
تبصرة
[ في تراوح الرجال
ونزح ماء البئر ]
إذا تعذر نزح
الجميع تراوح عليها أربعة رجال يوما إلى