وربّما يعزى إلى الشيخ في التهذيب القول بنقضه إذا خرج عن الشهوة (١) كان كثيرا خارجا عن المعتاد ، لكن كلامه هناك ليس صريحا في قوله به ، وفيما ذكره احتمالا في الجمع بين الأخبار.
ويدفعه الأخبار الحاصرة للنواقض في غيره ، والمعتبرة المستفيضة المشتملة على الصحاح وغيرها الصريحة في عدم ثبوت الوضوء في مذي (٢) المعتضدة بعمل الأصحاب ، والشهرة العظيمة القريبة من الإجماع.
مضافا إلى مخالفتها للجمهور ؛ لاطباقهم ـ على ما حكي ـ على النقض ، فحمل تلك الأخبار كما دلّ على ثبوت الوضوء فيه مطلقا ولو من غير شهوة على التقية أو الاستحباب معيّن (٣).
ويدلّ على الأخير صحيحة ابن بزيع : سألته عن المذي ، فأمرني بالوضوء ثمّ أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء ، ثمّ (٤) أعدته منه .. إلى أن قال : قلت : فإن لم أتوضّأ » ، قال : « لا بأس » (٥) لظهوره في إرادة الاستحباب.
والقول بأنّ الأخبار الأوّلة مطلقة وهذه مقيّدة فليحمل عليها كما في كلام بعض الأجلاء ، ولذا جعل المسألة محلّا للتردّد ليس على ما ينبغي ؛ لما عرفت.
وإخراجه تلك الأخبار في الإطلاق مضافا إلى أن الغالب في المذي ما يكون الشهوة بل هو المعين (٦) فيه كما عرفت من تحديده ، فكيف حمل (٧) الإطلاقات على الفرد النادر إن ثبت التعميم ، مضافا إلى القوي الناصّ على عدم وجوب الوضوء للمذي من الشهوة.
__________________
(١) زيادة في ( د ) : « و ».
(٢) كذا ، والظاهر : « المذى ».
(٣) في ( د ) : « متعيّن ».
(٤) لم يرد في ( د ) : « ثمّ أعدته ».
(٥) الإستبصار ١ / ٩٢ ، باب حكم المذي والوذي ، ح ٥.
(٦) في ( د ) : « المتعيّن ».
(٧) في ( د ) : « يحمل ».