وفي مرسلة ابن رباط بعد تفسيره بما مرّ أنّه « لا شيء فيه ».
واستشكل بعض الأفاضل في التفصيل الوارد في تلك الأخبار حيث إنّها صريحة في أنّ المذي نوعان ، مع أنّ الذي يعطيه كلام أهل اللغة وغيرهم وظاهر المرسلة الماضية خلافه.
قلت : الظاهر أن مقصود أهل اللغة أنّ الشهوة هي المحرّكة لخروج المذي سواء كان خروجه عقيبها أو بعد مدة ، فيمكن أن يحمل التفصيل على خروجه عقيب الشهوة بلا فاصلة طويلة أو معها ، ولذا عبّر عنه الإسكافي بالخروج عقيب الشهوة أو أنّ كلامهم مبنيّ على الغالب ، وهذه الروايات مسوقة لبيان حكم الغالب وغيره.
والأوّل أظهر ؛ إذ خروج المذي مع عدم تحريك الشهوة إن كان ففي غاية الندرة ، ويبعد معها ورود حكمه في الأخبار خصوصا مع عدم سبق السؤال عن خصوصه.
ومن الغريب ما أورده في البحار (١) على الإسكافي من أنّ تفصيله لا معنى له ، ولا يطابق كلام اللغويين ولا صريح الخبر ، وكأنّه غفل عن الأخبار المذكورة ، فكلّما يوجّه به تلك الأخبار يتوجّه به في كلامه أيضا.
ومنها : التقبيل عن الشهوة إذا كان محرّما ؛ فعن الإسكافي : من قبّل بشهوة الجماع ولده في المحرّم نقض الطهارة ؛ والاحتياط إذا كان في محلّ إعادة الوضوء لرواية أبي بصير : « إذا قبّل الرجل المرأة من شهوة أو لمس فرجها أعاد الوضوء » (٢).
وهي محمولة على الاستحباب والتقيّة للصحاح المستفيضة الدالّة على عدم نقض القبلة.
ومنها : مسّ باطن الفرجين ففي الفقيه : إن مسّ الرجل باطن دبره أو باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء. وقال الإسكافي : في المسّ باطن الفرجين من الغير ناقض للطهارة من المحلّل والمحرّم.
وعنه أيضا : من مسّ ما انضمّ عليه الثقبتان نقض وضوءه (٣).
__________________
(١) بحار الأنوار ٧٧ / ٢١٨.
(٢) تهذيب الأحكام ١ / ٢٢ ؛ الإستبصار ١ / ٨٨.
(٣) من لا يحضره الفقيه ١ / ٦٥.