البحث في تبصرة الفقهاء
٤٩٨/١٦ الصفحه ٢٤١ : الجماعة من سائر المستحبّات كأداء الرواتب وقراءة
القرآن وقضاء حوائج الإخوان ونحوها ، وأن المتعارف إنّما
الصفحه ٤٧١ : غيرها من الفرائض وكذا الحال لو نرى استباحة النافلة ، ونفى عنه الخلاف في
كلام بعض المتأخرين. ولو نرى عدم
الصفحه ٥٠٨ : وشرعا. قيل : لو أريد ملتقى الساق والقدم لقال إلى الكعاب ؛ إذ كل رجل
له الكعبان من كل رجل.
وبأنّ أبا
الصفحه ٥٠٩ : العظمين الناشزين من جانبي القدم.
وفي المصباح
المنير (٣) نقلا عن أبي عمرو بن العلاء والأصمعي وجماعة أنّه
الصفحه ٤٤٨ :
ويختصّ الكراهة
بالتكلّم وقراءة القرآن عدا ما استثني منهما.
وحينئذ يتّجه
عدم كراهة التسميت
الصفحه ١٩٤ :
ومنها : صحيحة
الشحام وابن عثيم عنه (١) عليهالسلام : « إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة
الصفحه ٢٣٨ :
العاقل والمجنون والمسلم والكافر إذا لم يقض نزحه بنجاسته من وجه.
ولا بدّ من
وقوع التراوح في يوم
الصفحه ٢٩٥ :
وأنت خبير
بأنّه لا مانع من وقوع السؤال عن الجميع الحيوان (١) شاملا لكثير
من الأنواع ، فيمكن استيفا
الصفحه ٣٤٣ :
المشروعية إدخال في الدين ما ليس منه ، بل لو لم يعتقد مشروعيته إذا فعله
بصورة المشروع لا يبعد
الصفحه ٤١٦ :
وهذه الرواية
تعم قبل الفعل أيضا على وجه ، فظاهره ما ذكرناه.
ومنها
: الدعاء عند
النظر إلى الحدث
الصفحه ٥١٩ :
وقال الشيخ في
المبسوط (١) : إنّ القطع عندنا في الرجل من عند معقد الشراك من عند
الناتي على ظهر
الصفحه ١٢٧ :
نجاسة سؤر الكلب وموثقة (١) أبي بصير : « لا يشرب سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضا
كبيرا يستقى منه
الصفحه ٢٥١ :
وقد احتجّ بها
على كلّ من المذاهب المذكورة وهي كما ترى واضحة الدلالة على الأخير.
وقد قرّر
الصفحه ٢٩٦ :
أحدها
: سؤر [ ما ] لا
يؤكل لحمه من الحيوان عدا الكلب والخنزير. والمعروف فيه جواز الاستعمال. وفي
الصفحه ٣٧٥ :
تبصرة
[ في النواقض المحتملة
]
قد وقع خلاف من
شاذّ من الأصحاب في نقض أمور لا بدّ من التنبيه