البحث في تبصرة الفقهاء
٤٩٨/١٦ الصفحه ٤٤ :
معه ، ومنه قولهم : يندب الكون على الطهارة ، ويشترط الصلاة بالطهارة.
ومنها
: المعنى الجامع
بين
الصفحه ٩٤ : والفاضل الجزائري دام ظلّه العالي (٣) ؛ إذ ذلك أيضا من الآثار المترتّبة عليه.
احتجّوا بإطلاق
الصحاح
الصفحه ٣٨١ : الأصحاب والإجماع.
ومنها
: نسيان
الاستنجاء من الغائط على ما يستفاد من موثقة سماعة.
ثمّ إنّ قضية
إطلاق
الصفحه ٤١١ : الكراهة مع قرب محله منه احتمال يعضده مراعاة بعض العمومات.
ويعمّ الحكم
حال كلّ من البول والغائط ؛ لإطلاق
الصفحه ٤١٩ :
ومنها
: تعجيل
الاستنجاء من البول ؛ للصحيح : « إذا انقطعت درة (١) البول فصبّ
الماء » (٢).
وفي
الصفحه ٤٣٨ :
وكأنّه لتضرّره
حينئذ بالجلوس كما في مرسلة الفقيه من أن « من جلس وهو متنوّر خيف عليه من الفتق
الصفحه ٤٥٠ :
منقوض بالصوم والإحرام ، والجواب أنّ الترك فيهما كالفعل تحكّم. ولعلّ ذلك
من أقوى الأدلّة على سهولة
الصفحه ٥١٨ : تقييد للإطلاق من غير دليل ، مع أنّ الظاهر من تحديدهم للكعبين ما بهما معقد
الشراك يعطي أنّ الغالب في
الصفحه ١٢ :
ومنها : نسخة مكتبة
كلية الالهيات ( الشهيد المطهري ) في جامعة الفردوسى بمدينة المشهد الرضوي المقدس
الصفحه ٥٩ : المذكور (١) ، وهل هو من معانيه الأصلية أو أنّه مأخوذ من غيره؟
وجهان.
وقد يرجّح
الأول بملاحظة الإطلاقات
الصفحه ٦١ : فيهما أيضا على
عدم استعماله في الطاهر غير المطهّر.
وقد سمعت عبارة
الخلاف ؛ مضافا إلى ما عرفت من نص
الصفحه ٦٨ :
ولأجل ما عرفت
نصّ جماعة من المحقّقين باستفادة (١) تعميم المتطهّريّة من الآية الشريفة وفسّره في
الصفحه ١٠٤ :
بمقدار الكرّ أو دونها.
وما يقال : من
معارضتها بما دلّ على انفعال القليل مطلقا ؛ مدفوع بأنّ
الصفحه ١٢٠ : لكرّ من الماء أو أزيد مثلا بمجرد جريان المطر وإن قلّ فلا ؛ لاحتمال أن
يكون التطهير في ذلك لكون ما
الصفحه ١٣١ :
صعوة ميتة؟ قال : « إذا تفسّخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضّأ منها
وصبّها ، وإن كان غير متفسّخ