البحث في تبصرة الفقهاء
٤٩٨/١ الصفحه ٢٩ : ص ٢٦٢ ، لباب الألقاب ص ٥٠ ، هدية الرازي ص
٣٨ ، الذريعة في مختلف الأجزاء ، الأعلام للزركلي ٦ / ٦٢ ، معجم
الصفحه ٢٨٣ :
يطهر من غير ماء » (١) ، وفي الصحيح أو الموثق : رجل أجنب في ثوبه وليس معه
ثوب غيره؟ قال : « يصلّي
الصفحه ٣٢٤ : إناء والماء في وهدة ، فإن هو
اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع؟ قال : « ينضح بكفّ بين يديه وكفّا من
الصفحه ٥٥ :
[ و ] في
الأساس (١) : وقد طهرت طهورا وطهوراً.
فظاهره (٢) جعله مصدرا
للمجرد ، ويستفاد ذلك من موضع
الصفحه ١٩٤ :
ومنها : صحيحة
الشحام وابن عثيم عنه (١) عليهالسلام : « إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة
الصفحه ٢٣٨ :
العاقل والمجنون والمسلم والكافر إذا لم يقض نزحه بنجاسته من وجه.
ولا بدّ من
وقوع التراوح في يوم
الصفحه ٢٩٥ :
وأنت خبير
بأنّه لا مانع من وقوع السؤال عن الجميع الحيوان (١) شاملا لكثير
من الأنواع ، فيمكن استيفا
الصفحه ٣٤٣ :
المشروعية إدخال في الدين ما ليس منه ، بل لو لم يعتقد مشروعيته إذا فعله
بصورة المشروع لا يبعد
الصفحه ٤١٦ :
وهذه الرواية
تعم قبل الفعل أيضا على وجه ، فظاهره ما ذكرناه.
ومنها
: الدعاء عند
النظر إلى الحدث
الصفحه ٥١٩ :
وقال الشيخ في
المبسوط (١) : إنّ القطع عندنا في الرجل من عند معقد الشراك من عند
الناتي على ظهر
الصفحه ١٢٧ :
نجاسة سؤر الكلب وموثقة (١) أبي بصير : « لا يشرب سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضا
كبيرا يستقى منه
الصفحه ٢٥١ :
وقد احتجّ بها
على كلّ من المذاهب المذكورة وهي كما ترى واضحة الدلالة على الأخير.
وقد قرّر
الصفحه ٢٩٦ :
أحدها
: سؤر [ ما ] لا
يؤكل لحمه من الحيوان عدا الكلب والخنزير. والمعروف فيه جواز الاستعمال. وفي
الصفحه ٣٧٥ :
تبصرة
[ في النواقض المحتملة
]
قد وقع خلاف من
شاذّ من الأصحاب في نقض أمور لا بدّ من التنبيه
الصفحه ١١ : المسائل الفقهية وآرائه المتكاملة وتسلّطه على الأقوال وقدرته على نقدها
وتمكّنه من الجمع بين الروايات