البحث في تبصرة الفقهاء
٤٩٤/١٦ الصفحه ٤٩٦ :
فيه ، سوى من ظهر منه الخلاف من المتأخرين ، مع تأيّده بعمل الطائفة عليه
من قديم الدهر إلى الآن
الصفحه ٢٧٧ :
فإن
قيل : إنّ ما دلّ
على انفعال المضاف بالملاقاة يدلّ على انفعال جميعه مع ملاقاة النجاسة لبعضه
الصفحه ٣٥٠ :
ارتفاع (١) الحالة الموجودة فيه ، فيزيد الآخر عليه بوجود حادثين
والأصل عدمهما.
ويجري ذلك
بعينه
الصفحه ٤٣٤ :
ثمّ بناء على
ما اخترناه لا يتوقّف الحكم على اتباع الثمرة كما قد يومي الرواية المتقدمة لإطلاق
غيرها
الصفحه ٤٥٥ :
وقد يوجّه ذلك
بعدم تمييز الفعل من دون تعيين نوعه وكذا صفاته إذا وقع ذلك الفعل على وجوه متعددة
الصفحه ٥١٧ :
المشط لاتصال الكعب به.
وفي حسنة ميسّر
: ثمّ وضع يده على ظهر القدم ، ثمّ قال : « هذا هو الكعب
الصفحه ٥٠ : يقتضي استحقاق الحمل بها (١) هنا مع إطلاق
المحمول. مضافا إلى أن حمل الشيء على الشيء ليس إطلاق للفظه
الصفحه ١١١ :
وحكى في الروض (١) عن بعض
الأفاضل من معاصريه الاكتفاء في تطهير الماء النجس بوقوع قطرة واحدة عليه
الصفحه ١١٧ : حمله على
المعنى السابق أيضا ، بل الحمل المذكور إليه أقرب من السابق ؛ لفرض اشتراط عين
النجاسة في السؤال
الصفحه ١٣٥ : ، فكيف بالماء مع تنجّسه حال التطهير.
حجّة السيد (١) قدسسره على التفصيل أنّه لولاه لزم عدم إمكان
الصفحه ١٦١ :
يثبت خلافه والمفروض ثبوته قبل طروّ تلك الحالة لو لاقته نجاسة.
وأمّا مع عدم
طروّ النجاسة عليه
الصفحه ١٩١ : القول به
عن الشيخ رحمهالله في كتابي الحديث. وكلامه فيهما مضطرب إلّا أنّ حمل
كلامه على الحكم بالطهارة
الصفحه ٢٠٠ :
وفي غاية
المراد أنّ النزح للبئر مرويّ عن علي عليهالسلام ، وابن عباس ، وأبي سعيد الخدري ، والحسن
الصفحه ٢٧٦ :
لفظ يدلّ على اعتبار الملاقاة في التنجيس ليقال فيه بالرجوع فيه إلى العرف ، فلا
يندرج فيه الصورة
الصفحه ٣٣٩ : دلالة على طهارة الغسالة ، بل وعدم وجوب التحرّز عنه في التطهير
كما أشرنا إليه. ولا ينافي استحباب التنزّه