البحث في تبصرة الفقهاء
٤٩٤/١ الصفحه ٢٩ : ص ٢٦٢ ، لباب الألقاب ص ٥٠ ، هدية الرازي ص
٣٨ ، الذريعة في مختلف الأجزاء ، الأعلام للزركلي ٦ / ٦٢ ، معجم
الصفحه ٢٨٣ : على عليهالسلام قال : « لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق » (٦).
ووهن الجميع
ظاهر : أما الإجماع فلاشتهار
الصفحه ٣٢٤ : ؛ لظهورها في الكراهة والصحيح على الأظهر : عن الرجل ينتهي إلى
الماء القليل في الطريق فيريد أن يغتسل وليس معه
الصفحه ٥٥ :
المصادر فمبني على الضم ، فظاهر ذلك إنكار مجيئه مصدرا.
وحكي في الطراز
عن الأخفش وابن البراج (٩) أنهما
الصفحه ١٣٤ :
المكان النجس مع العلم به.
وصحيحة علي بن
جعفر لا دلالة فيها على إصابة الدم الماء ، وإنّما تدلّ
الصفحه ٣٦٣ :
بما إذا لم يغلب على العقل كما هو الوجه في حمله.
وقد ذكر في (١) صحيحة زرارة
الدالّة على نقضه إذا
الصفحه ٤٩٧ :
وصحيحة الآخرين
(١) غير واضحة الدلالة على ذلك ؛ لاحتمال أن يكون قوله « ما بين كفّيك » بدلا عن
قوله
الصفحه ٦٥ :
وقد يحمل (١) أيضا على
ادعاء (٢) كون ريقهنّ مطهرا (٣) على سبيل المبالغة ، والشاهد المذكور بعد تسليم
الصفحه ١٦٠ : بحكمه ،
وأمّا إذا كان محكوما بقلّته أوّلا ثمّ زيد عليه ما جعله ألفا ومأتين بالعراقية ،
فلا يجري فيه ذلك
الصفحه ٢٦٨ :
تبصرة (١)
[ في المضاف والأسئار ]
وعرّف بأنّه ما
لا يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه.
وقد يرد عليه
الصفحه ٢١٥ : . كذا ذكره جماعة في وجه الدلالة.
ولا يخفى أنّه
لا حاجة إلى حمله على ذلك مع بعده عن ظاهر الاستعمالات بل
الصفحه ٣٨١ :
وعن الصدوق
وجوب الإعادة إذن ، وهو إن حمل على ظاهره ضعيف محجوج بالمعتبرة المستفيضة المعتضدة
بعمل
الصفحه ٤٠٤ :
المذكور. ولا يخلو ذلك من خفاء. وحملها على ما ذكرنا غير بعيد.
ثانيهما
: لزوم الاقتصار
على الما
الصفحه ٤٧٤ :
وقوله «
مستديرا » حال من الضمير في « عليه » ، وكأنّ التقييد به إشارة إلى عدم دخول ما
خرج عن
الصفحه ٤٩٣ :
على كونه أقل الواجب ، على أنّه قد يكون التعبير به من جهة عدم القاء
الخمار.
مضافا إلى أنّ
انتفا