الصفحه ٦٠ : إفادة التطهير.
وفي الروضة (٨) : أنه مبالغة
في الطاهر. والمراد منه الطاهر في نفسه المطهّر لغيره ، جعل
الصفحه ٩٢ : الكريّة في اعتصامه.
وتبعه الشهيد
الثاني في المسالك والروضة وغيره.
وعزاه في الروض
إلى جماعة ، وظاهر ذلك
الصفحه ١٠٠ :
الكريّة في خصوص المادّة. ذهب إليه العلامة رحمهالله في جملة (٩) من كتبه.
وفي الروض (١٠) : أنّه أشهر
الصفحه ١٠٢ : والحوض. وإليه ذهب في الدروس والروض (٣) وجماعة من
متأخري المتأخرين. وهو الأقوى.
وقد يرجع
القولان
الصفحه ١٠٦ : (٨)
__________________
(١) في ( د ) : «
اخترنا ».
(٢) منتهى المطلب ١
/ ٣٤ و ١٢٨ ؛ روض الجنان : ١٣٤.
(٣) في
الصفحه ١١١ :
وحكى في الروض (١) عن بعض
الأفاضل من معاصريه الاكتفاء في تطهير الماء النجس بوقوع قطرة واحدة عليه
الصفحه ١١٢ : (٥).
وعزاه في الروض
(٦) بعد ذكر خلاف الشيخ رحمهالله إلى باقي الأصحاب.
وعن ظاهر الشيخ
الطوسي رحمهالله
الصفحه ١٣٨ : (٢).
وأيضا هو خارج
عمّا دلّ على تنجّس القليل لعدم شمولها مثل (٣) ذلك.
ولأجل ذلك
والإجماع المحكيّ في الروض
الصفحه ١٤٤ : اتّصال الماء فيقوى (٢) كلّ من الأعلى والأسفل بالآخر مطلقا. وإليه ذهب في
الروض (٣). وجعله قضيّة إطلاق أكثر
الصفحه ١٤٧ :
أيضا لعدم الفرق بينهما وقد صرّح به في الروض (١) مع مبالغته في
الحكم بعدم اعتبار الاستواء. وظاهر
الصفحه ٢٠٧ : الدعوى بصورة علوّ النجس على المادّة كما حكي عن بعض المتأخرين.
وقد يظهر من
الروض أيضا ؛ لاعتباره علوّ
الصفحه ٢٠٨ : كذلك كما عرفت ، فلا تسري الطهارة أيضا.
__________________
(١) روض الجنان :
١٣٦.
(٢) في
الصفحه ٢٤٦ :
إلّا ما خرج بالدليل.
وفي الروضة (١) أن إلحاق
الفرس والبقرة بما لا نصّ فيه أولى
الصفحه ٢٥٥ :
الروضة ، ونفى عنه البعد في الروض ؛ أخذا بالإطلاق وقوّى المحقق الكركي الأول ،
وبه جزم بعض المتأخرين ، وهو
الصفحه ٢٨٠ : الصدوق
مسبوق بالإجماع.
وفي الروض (٣) وغيره : مسبوق
بالإجماع ملحوق به.
وفي شرح
القطيفي : إن الفتوى على