الصفحه ٣٢٥ : والايمان » أن لا يكون قضاء
إلا بأحدهما ، ومقتضى قوله عليهالسلام « البينة على المدعي واليمين على من أنكر
الصفحه ٣٢٦ : محلا لتعلق
الزكاة إلا بناء على اعتبار الأصل المثبت كما لا يخفى ، فيكون قول مدعي الزكاة غير
مطابق للأصل
الصفحه ٣٢٧ : منه أن الزكاة لا تحل الا بدفع صاحب المال وانها ليست من موارد القضاء ومجاري
الخصومة. ولعل المراجع الى
الصفحه ٣٣٠ : .
وبالجملة كل مقام ليس للمدعي سلطنة على إحلاف غير المدعى عليه ، اما لكون الدعوى
مما لا تسمع إلا بالبينة أو
الصفحه ٣٣١ : أن
يكون من الأمور التي يترتب عليها غرض العقلاء وان يكون لكل من المتصالحين أمرا
جائزا والا فلا يمكن
الصفحه ٣٣٢ :
التخلص الا باليمين ، وهو أمر بيد المنكر لا بيد المدعي ، إذ لا معنى لكون خلاص
المنكر بيد المدعي بل للمدعي
الصفحه ٣٣٣ : صادقا الا أن مناط قبح الحلف الكاذب
الذي دل عليه العقل والنقل ـ مضافا الى قبح الكذب ـ
الصفحه ٣٣٤ : غيره بالتورية ، والا فظاهر الحلف عدم التورية.
[ تورية المظلوم في الحلف جائزة ]
هذا إذا كان
الحالف
الصفحه ٣٣٧ : إذا ألزم بشيء لزم ، وهذا انما يتم فيما إذا لم يكن
الملزم به قابلا للتورية ، والا فبالتورية يخرج عن
الصفحه ٣٤٢ : بمفهوم قيد بعد الوصية والدين ، والا فالاية المقيدة دليل على مذهب القدماء
على التقدير الأول ـ أعني حمل
الصفحه ٣٤٣ : المبتدإ المقدم ، أعني قوله « لكم » ، والمعنى نصف ما ترك الا
بعدهما ، ولا ريب أن المملوك بعد إخراجهما هو
الصفحه ٣٤٦ : الملكية بحكم المقدمة الثانية ، وليس هو إلا الوارث ، للإجماع ظاهرا على
عدم دخوله في ملك الغرماء ، لان
الصفحه ٣٤٩ : التخصيص مثلا وان كان أرجح من المجاز مثلا نوعا الا أن
بعض المجازات لقربه يقدم عليه ، فليس كل تقييد أولى من
الصفحه ٣٥٣ : أنه إذا كان عليه دين محيط بجميع المال فلا ينفق عليهم
والا ينفق من أوسط المال.
وغيرها مما يدل
على حجر
الصفحه ٣٥٥ : تعليق الإرث بما بعد الدين في الايات
والاخبار ليس إلا لأجل وصول حق الغرماء ، ومن الواضح ان مراعاة الوصول