الصفحه ٢٨٩ : الخبر حقيقة في الصادق أو ما كان مطابقا لاعتقاد المخبر
، ولأن المأمور بالتصديق ليس الا خصوص ما كان حاكيا
الصفحه ٢٩٣ : مقام الدعوى ، إلا الأصل أو الأمارة
التي يدعي المدعى عليه خلافه لا جميع الأصول ، وحينئذ فلو كان الاخبار
الصفحه ٢٩٤ : صرحوا به من عدم جواز الحلف بتا إذا كان متعلق الدعوى فعل الخير ، إلا إذا
علم المدعى عليه علما جزميا بعدمه
الصفحه ٢٩٦ :
المال ، والا فأصل دعوى العلم ليس مما يوجب يمينا على نفي العلم ، ولذا
ذكرنا سابقا أن الجواب بلا
الصفحه ٢٩٩ : ، وقضية تطابق الدعوى واليمين إحراز كون الدعوى راجعة إلى فعل نفسه حتى
يقتصر في فصلها بالحلف القطعي ، والا
الصفحه ٣٠٠ : الاخبار في عدم استناد المنكر الى فعل نفسه الى الاستصحاب
فهو والا ففي المسألة إشكال ، لوجوب إحراز مطابقة
الصفحه ٣٠٢ :
الى الأصل فيما هو خارج عن عنوان المخصص. فهو والا كما هو الظاهر في الثاني
بناء على كونه تمسكا
الصفحه ٣٠٣ : بثبوت الحق استحلف
حتى يتشخص عدم كونه عالما بالحق ، وإلا فاليمين على نفي العلم لا مساس لها بالدعوى
الصفحه ٣٠٦ : إرجاع
التعليل الى الاخبار المتعلق بنفي فعل الغير.
الا أن يقال :
ان هذا ليس بأولى من جعل يمين المدعي
الصفحه ٣٠٨ : الدعوى على الاستصحاب. وهكذا حال الحلف على ما يتوقف على نفي فعل الغير.
الا أن الانصاف
أن في دلالتها على
الصفحه ٣١٣ : به من اشتراط دعوى العلم الا بالمعنى الذي قررنا به.
والحاصل ان
ظواهر الأدلة كما قد يصار عنها بظواهر
الصفحه ٣١٦ : وقد يجتمعان.
والحاصل ان
القدر المتيقن فيما خرج عن تحت أصالة كون الحلف على نحو البت ليس الا ما كان
الصفحه ٣١٩ : » ، الا أن مقتضى التأمل
الصادق سقوط هذا الشرط بالمعنى المزبور وكون المراد الاحتراز عن صورة اعتراف
المدعي
الصفحه ٣٢١ : التقييد ، وهي التي تدل على عدم خلاص المنكر الا بالحلف مع
عدم البينة الواقعية يقضي بثبوت الحق بالنكول عن
الصفحه ٣٢٢ : ، فإن كان
ذلك الميزان الذي فصل به الدعوى على العبد حجة شرعية مثل البينة فعلى المولى دفع
الحق ، والا فلا