محترمة مع قطع النظر عن شرعيته كالصناعات ـ أو من الأول كما هو الأظهر :
فإن كان من
الثاني جاز أخذ الأجرة عليه حتى مع التعيين ، وعدم الاحتياج الى أن يستظهر من
أدلته وجوب التبرع به كوجوب التعليم ، حيث أن الظاهر من أدلته أيضا التبرع وعدم
الأجرة خصوصا بعد ملاحظة حرمة الرشوة على القاضي ، فإنه لو لم تشمل مثل الجعل فلا
أقل من تقويته لذلك الاستظهار ، وان كان من الأول فلا بد أيضا من النظر في انه
كوجوب التعليم أو كأداء الشهادة ، بأن يكون القضاء حقا من حقوق المسلمين على
القضاة. وعلى الثاني فقد عرفت عدم جواز أخذ الأجرة عليه بمقتضى الشرط الأول ، وأما
على الأول فقضية ما ذكرنا الفرق بين صورتي الانحصار وعدمه ، لكن عرفت استظهار
التبرعية من أدلة القضاوة مطلقاً
التقاط
[ ما يثبت به ولاية القاضي ]
تثبت ولاية
القاضي بالبينة العادلة كما هو الأصل في الموضوعات كلها الا ما ثبت فيه الاحتياج
إلى الأكثر أو الأقل ، وكذا تثبت بالاستفاضة على ما صرح به غير واحد من الأصحاب
منهم المحقق والشهيدان ، وذكروا استطرادا أمورا أخر تثبت بها كالنسب والملك المطلق
والموت والنكاح والوقف والعتق ، ولا بد أولا من بيان المراد بالاستفاضة في المقام
:
اعلم أن «
الاستفاضة » استفعال من « الفيض » وقد أطلق مجردا ومزيدا على معان متقاربة ، قوله
تعالى « أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النّاسُ
» أي ادفعوا من حيث دفع الناس ، ومنه الإفاضة من العرفات ، أي الدفع بكثرة ،
ويقال أفاض السيل فيضا إذا كثر وسال ، وفاض الإناء فيضا امتلأ.
__________________