الصفحه ٣٢٩ : عمل به والا فيصدق قول المدعي بلا بينة ولا يمين من غير قضاء ، كمدعي
الابدال والدفع في مسألة الزكاة
الصفحه ٣٣٦ :
تذنيب
[ هل تثبت الشفعة عند إلزام القاضي بالحلف عليها ]
قال في القواعد
بعد مسألة التورية في
الصفحه ٣٣٨ : دليل له على فساد حكم القاضي ، بل نسبة حكم القاضي وحكم
مجتهده الذي قلده في نفي الشفعة اليه على حد سوا
الصفحه ٣٥٠ : أخذها إرثا ـ فافهم وتأمل.
هذا ما أدى
اليه النظر في الأدلة من العقل والنقل.
[ استدلال المحقق القمي
الصفحه ٣٥٤ :
وفيه : ان ما
قلنا أقرب الجموع في الأدلة بعد صرف الأدلة النافية عن ظاهرها الاولي ـ أعني نفي
الملكية
الصفحه ٣٥٥ : له في المالية مثل تبديل الحنطة بالدرهم ـ فيجوز إذا كان
التصرف أمرا لا يتفاوت الحال فيه بين الحنطة
الصفحه ٣٥٦ : .
ولا يذهب عليك
أن ما اخترنا يشبه القول بأن النزاع في القيمة دون أعيان التركة ، فإن الوارث أحق
بها من
الصفحه ٥ :
تقديم
الأسس القضائية
في التشريع الإسلامي تتباين كثيرا عن الأسس الموضوعة للقضاء في القوانين
الصفحه ٧ :
اعماله ، ذلك لأنه أراد استئصال الفساد من الجذور وتربية الإنسان على حب
الخير والصلاح والاستقامة في
الصفحه ٢٨ :
الاية من متفرعات الخلافة ، وهذا مثل قول القائل لإمام الجماعة : أنت إمام
الناس فاخضع في صلاتك ، فان
الصفحه ٣٧ :
في نفسه تكليف الملزم عليه بما الزم ، وأما إذا لم يثبت ذلك أو ثبت عدم
اندراج هذه الصورة تحت
الصفحه ٤٥ :
بملاحظة ما بعدها في أن العبرة في القضاء والحكومة بالحكم الواقعي هو علم
القاضي وطريقه اليه ، وان
الصفحه ٧٦ :
( وثانيها )
عدم توقف تأثير النيابة في الحكم الوضعي المشار اليه على استحبابها ، بل يؤثر ولو
لم يكن
الصفحه ٩٠ :
والظاهر أن
وجوب التعليم في الأمور التي يجب تعلمها كذلك ـ خصوصا بعد ما ورد أن الله تعالى لم
يكلف
الصفحه ٩١ :
أخذ الأجرة. مثل الإنفاق في حال المخمصة ، فإن وجوبه لا يقتضي المجانية بل
يجب عليه الإنفاق وعلى