الصفحه ١٠٢ : عصر مختصة
بعصره. فقد سها سهوا بينا ، لان كل نبي أو وصي مسلط على كل تصرف يرى فيه مصلحة
سواء اختص بزمانه
الصفحه ١٠٦ :
وبالجملة لم
يثبت لنا إهمال الامام لعلمه في مورد ، وعلى تقدير الثبوت فهو قضية في واقعة
محتملة لكثير
الصفحه ١٢٧ :
غير معذور كان الحكم صوريا ظاهريا في مرحلة الظاهر أيضا.
وأما شهود
الطلاق فالظاهر من أدلته أيضا
الصفحه ١٥١ :
في الدين والعين كليهما كما عرفت فحكم الحاكم لا يوجب انقلاب حكمها الى
الاحتياط ، بل غاية ما يترتب
الصفحه ١٥٥ : ثمرة لسماعها أصلا. والقائلون بالسماع لا يظن
أنهم يقولون به في هذه الصورة ، خصوصا بعد ملاحظة بعضهم لوجوب
الصفحه ١٨٢ :
يفيد سوى الرخصة. توضيحه : ان مفاد كلمة الاستعلاء في الفقرتين ليس هو الحكم
التكليفي كما لا يخفى ، لوضوح
الصفحه ١٩٣ :
قبول الشهادة الظنية مثل العدالة ونحوها ، وقد يوجب سقوط أصلها كما في
الموارد التي يقدم قول المدعي
الصفحه ٢١٣ :
بها الحق ، فإن كان المراد بالبينة ما يعم اليمين على أن يكون اليمين في
نظره بمنزلتها ومشاركتها في
الصفحه ٢١٨ : عليها كلها حجج للمدعي مثل البينة والشاهد واليمين ورجل وامرأتان.
لا يقال : قبل
اليمين المردودة ذكرت في
الصفحه ٢٤٣ :
في إلغائها إشكال أو خلاف ، فهاهنا مقامات لا بأس بالإشارة إليها مفصلا
ليرجع فيما يشك في إلغائه
الصفحه ٢٩٣ :
البت في اليمين والجزم في الدعوى والعلم في الشهادة ، فنقول : إذا ادعى شخص
عينا في يد آخر فهنا أمور
الصفحه ٣٠٣ : ينزل على الصورة المقابلة لليمين والرد معا كصورة العلم. وقد استوفينا الكلام
في توضيحه في مسألة « لا أدري
الصفحه ٣١٠ :
المتنازع فيها مثلا قضي له ، لكن لو أقام المنكر البينة على انتقالها اليه
بعد الشراء سمعت بينتها
الصفحه ٣٢٣ : مثلا ، والمحلوف له هنا هو الله تعالى.
هذا في حق الله
المحض ، وأما مورد تعلق الحقين فان كان حق الآدمي
الصفحه ٣٢٤ : المنكر في قوة وسقط عنه كلفة البينة.
ومن الأخير
تقديم قول مدعي الدم في اللوث بيمينه ، لأن القوة في جانب