الصفحه ٢٢٦ : التخصيص ، وأما التخصص فلا ، فاذا ثبت شرعية استخراج حق المدعي
بشيء غير داخل تحت الأربعة مثل اليمين في
الصفحه ٢٤٤ : ءة لو كان حيا.
وعلى الأول
يتعدى في الحكم عما يقتضيه ظاهر اللفظ ويحمل التقييد باحتمال الوفاء في حال
الصفحه ٢٩١ :
ملك ذي اليد بسبب خفي ولو في سابق الازمان بالنسبة إلى الأيادي السابقة التي
تلفها المدعي من تلك
الصفحه ٢٩٨ :
إذا علمنا أنه أتكل في بعض الاحتمالات الخفية بالأصل ، فنقول حينئذ : انه
يكفي في مطالبة الحلف البتي
الصفحه ٣٠٦ :
كان في فعل النفس أو فعل الغير ، فيكون ظهور التعليل دليلا مخرجا عن ظواهر
ما اقتضت اعتبار تعلقها
الصفحه ٣١٢ :
في سماعها ، وعدم علمه بعلم المدعى عليه لا يجعل أصل الدعوى ظنية أو شكية.
نعم يرد هذا
على من زعم
الصفحه ٣١٧ : منه
في كل مقام يكون الدعوى متعلقة بفعل الغير ، إذ لو لا تأثير فعل الغير في ثبوت حق
على المدعى عليه لم
الصفحه ٣٤١ :
فليس فيه دلالة على مذهبهم ، لان مدلول اللام إذا كان بحكم الانصراف الناشئ
من غلبة الاستعمال مثلا أو
الصفحه ٣٧٤ : بالمدعى
عليه................................................ ٣١٠
الدليل على عدم الجزم في
دعوى العلم
الصفحه ١٢ :
تورعه في الفتوى وشدة احتياطه فيها ، ولم يتصد للوجوه ولم يقبلها من أحد.
وقد كان معاشه
يأتيه من
الصفحه ٤٣ :
ثمَّ ان أول من
استدل بها على الجواز المحقق القمي في جواب سؤاله على الوجه الذي قررناه في تقريب
الصفحه ٥٩ :
ترك الخصومة الى أن يظهر الحال ، وعلى المؤمنين كفاية يجب منعهما عن الدعوى
، كمنع المدعي في صورة عدم
الصفحه ٦٠ : المحذورات. وليس لك أن تقول كذلك في الأول ، لأن
الاستفتاء لا ينفع.
هذا كله إذا
أمكن الرفع الى المجتهد ، وان
الصفحه ٧٠ :
الارتزاق مطلقا ، للإجماع ظاهرا على جوازه في الجملة ، فلو كان رشوة حرم جدا ، كما
أنه لو كان أجرة كان حاله
الصفحه ٨٤ : بالتزامه صحة الأول دون الثاني على أبعد الاحتمالين ، فهو
تحكم والتأمل في سائر كلماته يقضي ببعض التشويش