الصفحه ٦٢ :
سهولة المسافرة إلى المجتهد في غاية السهولة ، يرجع الى المجتهد.
ويمكن أن يقال
: انه لو قيل بأن
الصفحه ٧٨ :
بذلك الفعل العبادي المنوب فيه أو لعدم قصد القربة مع الالتفات الى حكمها
التكليفي باعتبار كون الداعي
الصفحه ١٠٥ :
وقد أجاد في
المسالك في مقام الاستدلال على المدعي حيث تمسك في اعتبار العلم بمثل قوله تعالى
الصفحه ١٢٣ :
أو سنة أو سنتين أو في جميع السنين الماضية أو غير ذلك من المضحكات.
بخلاف
المقرونين بالملكة
الصفحه ١٢٩ :
رأى الحامل فضلا عن الشك فيه ، والأول أولى. فتأمل.
( والثانية )
ان مناط العدالة والفسق على
الصفحه ١٣٠ : ، والثاني كونها كبيرة. والأول هو الذي قلنا باناطته على رأي الفاعل في الحل
أو الحرمة ، وأما الثاني فالمناط
الصفحه ١٤٤ : منهما في معلومه وهو الأمر الوجودي لا في مجهوله ، بل يرجع فيه
الى الأصل لو لم يعارضه قول الأخر.
ومقتضى
الصفحه ١٥٤ :
وعدم قبول دعوى المجهول ـ ما ذكرنا من نهوض أدلة الإقرار بعد إمكان
الاستفصال في القبول وعدم نهوض
الصفحه ١٦٠ : لجميع صور الاتهام التي منها دعوى الخيانة والتفريط ، خصوصا في
الرواية الأخيرة ، حيث لا اشعار ولا دلالة
الصفحه ١٦٦ : تأمل في كلمات العلماء وأخبار البينة والقضاء.
[ الإقرار سبب لإلزام المقر بما أقربه ]
هذا كله في
الصفحه ١٧١ :
الطرق الواقعية في إثبات الحق سوى الإقرار.
وقد يناقش فيه
: بأن قضية قوله عليهالسلام « إقرار
الصفحه ١٧٤ :
وبالتفصيل المزبور هناك في قواعد القضاء من مطالبة البينة والاستحلاف وغير
هما مما ذكره هناك.
وظاهر
الصفحه ١٨١ : يصح منه ذلك في النفي المحض الذي ليس له أثر وجودي ـ فافهم.
( والرابع )
المنع من عدم سماع البينة من
الصفحه ١٨٩ :
البينة الغير الوافية في المقام الأول لأنه لا يلزم من عدم سماعها محذور ، إذ
المنكر ـ أعني مدعي الإعسار في
الصفحه ٢٠٥ :
لان التعليل في قوة كبرى صغراها حرمة المقاصة ، فكأنه قال عليهالسلام : ان المقاصة حق من الحقوق