الصفحه ١٩٤ :
الشاهد في دعوى الأموال بل من قبيل اعتضاد السبب وجبران ضعفه في الدلالة
والصراحة في المدعى بجابر
الصفحه ١٩٥ : .
والحاصل ان
شهادة البينة على تلف الأموال المعلومة على حد شهادتها على الارتداد مثلا في تلف
الأموال الظاهرة
الصفحه ١٩٩ :
دون الثاني ، وان أمكن لكنه يحتاج الى دليل ، ولا دليل في خصوص العين لا
يجري في الدين سوى قصور
الصفحه ٢٢٠ : تغريمها المهر.
وظاهر كلمات
الأصحاب المفروغية عن أنها ليست مثل البينة بقول مطلق حتى في حق غير المتخاصمين
الصفحه ٢٢٤ : ، سواء كان في هذا اختيار كونها قسما ثالثا أو إلحاقها
بالبينة من حيث كونها حجة مثبتة.
تذنيب
[ نكول
الصفحه ٢٥٢ : لسان له حين الدعوى ]
هذا كله في
الدعوى على الميت ، وأما التعدي منه الى الحي الذي لا لسان له حين
الصفحه ٢٧٤ :
التقاط
[ التغليظ في الإحلاف ]
يكفي في الحلف
الذي هو ميزان القضاء أن يقول الحالف « والله ماله
الصفحه ٢٨٥ :
لكن الإشكال في
وجود الاسم للذات المقدسة في الفارسي ، وإطلاق لفظ « خدا » على الذات المقدسة يقوي
في
الصفحه ٣٤٩ :
ويبقى المطلق على إطلاقه إذا كان ذلك التصرف أقرب ، كما هو الشأن في جميع
موارد تعارض الأحوال ، لأن
الصفحه ٣٦٤ :
بما فيه. لكن حق الوارث لا يسقط بهذه الدعوى ، فله الدعوى ثانيا ، فإن أقام
بينة أو شاهدا وحلف يثبت
الصفحه ٣١ :
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، بناء على اختصاصه بما هو معروف ومنكر في
نظر الفاعل لا في نظر
الصفحه ٣٩ :
يعتبر فيه العلم انما يتصور في العلم الطريقي لا في العلم الموضوعي ، فان التحكيم
حينئذ لا بد فيه من التماس
الصفحه ٤٠ : الواقعي في الحاكم لا بد أن يكون منوطا بنظر المحكوم عليه
، كإحراز صفة الرجولية ، لأن إحراز قيود الموضوع
الصفحه ٥٠ :
لوجوه على سبيل منع الخلو :
( الأول ) ان
الظاهر المستفاد من النظر في مجموع تلك الأدلة هو قيام
الصفحه ٥٥ :
ولأجل ذلك ترى
الأصحاب يصرحون في باب الوكالة بجميع ما يقبل الوكالة وما لا يقبل من أول الطهارة
إلى