الصفحه ١٣٧ :
بين العلماء قولا وفعلا الاستفصال عن سبب الفسق ، وكذا لم يتحصل فيه الغلبة
المشار إليها.
وأما
الصفحه ١٣٨ :
الاستفصال ، لأن الملكة المقيدة بعدم صدور الكبيرة الواقعية تختلف بحسب
الانظار على حد اختلافها في
الصفحه ١٩٢ :
الأول ـ ان
اليمين لا يدور مدار قوة الجانب ولو حصلت من الظهور مطلقا في مقابل الأصل. كيف
وتقديم قول
الصفحه ١٩٦ : يثبت الإعسار ، لأن الحكم الشرعي لا يناط على دفع
الاحتمالات الواهية ولا على زيادة مداقة في الفحص عن
الصفحه ٢١١ :
أيضا تكذيب صوري للحلف لابتنائه على الخفاء ، وأما تكذيب الحالف باطنا فلا
ضير فيه ، بل هو مقتضى عدم
الصفحه ٢٥٣ :
إذا حضر (١) ، ومقتضاها عدم ثبوت اليمين الاستظهارية في الدعوى عليه
من جهة الحصر الظاهر من السكوت في
الصفحه ٢٩٧ :
انه يكفي في اليمين البتية احتمال استناد دعوى المدعي الى ما يعلم المنكر
بانتفائه لا الى ما اعتمد في
الصفحه ٣٠٢ :
الى الأصل فيما هو خارج عن عنوان المخصص. فهو والا كما هو الظاهر في الثاني
بناء على كونه تمسكا
الصفحه ٣٦١ : ء ، فقبل انعدام الدين لا يمكن الحكم بالملكية للوارث في
شيء من الأعيان.
وان شئت قلت :
ان ما قابل الدين
الصفحه ٥٢ :
[ حكم التوكيل في القضاء ]
( وأما المسألة
الثانية ) أعني مسألة التوكيل فالحق فيها أيضا عدم الجواز
الصفحه ٥٦ :
ولا يرد عليه :
أن الإجمال في حكم العقل غير معقول ، لأن الإجمال ليس في موضوع حكم العقل ولا في
الصفحه ٦١ : مدخلية لنصب الحاكم في حال الاضطرار لا يجوز
لهم الاستبداد أيضا. نظير مسائل التقليد ، فان القول بجواز تقليد
الصفحه ٧٤ : في النيابات المتعارفة في
الأمور العادية ، فان النيابة في تلك الأمور لا تجدي شيئا إلا بعد تحقق
الصفحه ٩٥ :
الأصحاب مقام عمل الشخص نفسه كما هو صريح قولهم وتثبت ولاية القاضي ،
والعلم في مقام العمل طريق محض
الصفحه ١٧٣ :
في نوع ذوي الحقوق يكفي في المطالبة ، نعم إذا منع كان ذلك في حكم الاسقاط
عن الحكم ـ فتأمل.
الرابع