الصفحه ١٨٥ : لا
يحكم في مثله بالتحالف فلا يطالب اليمين في مسألة الاختلاف في وجه الإجارة الا من
المستأجر ، على ما
الصفحه ١٨٨ :
« ومنها » ـ ادعاء
صاحب المهذب البارع الإجماع على أنه إذا تنازع اثنان في عين تحت يد هما قضى لمن
كان
الصفحه ١٩٧ :
ومن الإحاطة
بما ذكرنا يعرف الكلام في الصور الباقية الأربع ، كما يعرف الكلام من حيث الإحلاف
وعدمه
الصفحه ١٩٨ : بشيء كان في ذمته قبل الحلف
لا بعده ، وسيأتي توضيحه أيضا.
وكذا لا إشكال
في عدم العود الى الدعوى ولا
الصفحه ٢٨٤ :
الحكم وحضور الحاكم وهذا أخص من الأولين ، والرابع الاحتراز عن الحلف في
البيت لا في حضور الحاكم ولا
الصفحه ٢٩٤ :
الشاهد في شهادته أو الحالف في حلفه البتي ـ ترتب عليه جميع الأحكام
الشرعية وضعا وتكليفا ، فلو كان
الصفحه ٣١١ :
بأن يقول « لي على مورثك كذا وأنت عالم به » ، والكلام هنا في موضعين : أحدهما
في دعوى العلم مستقلا
الصفحه ٣٤٢ :
هذا ، ويرد على
الرد أن اللام ان كان لإفادة الاستقرار فلا بد من الحمل عليه في المطلقات أيضا ،
إذ
الصفحه ٣٥٧ : ـ أعني ما كان الدين فيه محيطا بالتركة ـ وهو مع يعد
صدوره عن العلامة بعدا لا يعارضه صريح الكلام فلا بد من
الصفحه ٣٠ :
جل اسمه ، أو بمن جعله سلطانا من طرفه وخليفة عن جانبه كالنبي والوصي ،
فحيث شككنا في ثبوتها فالأصل
الصفحه ٣٦ :
لكنه لا ينفع لان مرجعه حينئذ الى الأمر بالمعروف الذي لا ينكره أحد
بشرائطه فلا يؤثر إلزامه حينئذ في
الصفحه ٤٢ :
دلت كل واحدة
من الفقرات الثلاث بملاحظة ورودها في مقام التحديد المطرد والمنعكس ـ كما هو الشأن
في
الصفحه ٨٠ :
والتبرع مأخوذ
في حقيقة العطاء المجاني ، ويشبه الهبة المجانية والهدية ومعناه الفارسية پيش كش ،
وإذا
الصفحه ١٠٤ :
ومما ذكرنا
يظهر ضعف أحد الوجهين المذكورين في المسالك ، أعني وجه عدم الانعزال في المتصرفين
في شغل
الصفحه ١١٩ :
فلا يجتمعان في مورد واحد ضرورة ، ولو كان الإسلام مع عدم ظهور الفسق نفس
العدالة جاز اجتماعها مع