الصفحه ٣٢٦ :
وهذا هو السر
في أن الفقهاء إذا اقتضى قواعدهم مطالبة البينة من المدعى مثلا فيقولون ان القول
قوله
الصفحه ٣٣٩ :
العبارة نوع قصور أو مسامحة في إفادة المراد ، ولعل المراد أن التركة مال
حكمي للميت لا أنها في حكم
الصفحه ٣٤٦ : الملكية بحكم المقدمة الثانية ، وليس هو إلا الوارث ، للإجماع ظاهرا على
عدم دخوله في ملك الغرماء ، لان
الصفحه ٣٦٣ : مقام الوارث فله الولاية على
أمواله ، سواء قلنا بانتقال التركة اليه أو قلنا ببقائه في حكم مال الميت
الصفحه ٣٦٩ :
عدم الفرق بين النيابة
في المعاملات و العبادات..................................... ٧٥
عدم توقف
الصفحه ١٠ : رأى في ولده هذا منامات صادقة قبل ولادته وبعدها تشعر بأنه يصير
عالما ، وقد تفرس فيه بعد نشؤه وتأكد بعض
الصفحه ٢٦ :
المقصد الأول
( في القضاء )
القضاء في
اللغة لمعان كثيرة ، منها ما هو المراد به في المقام ، أعني
الصفحه ٢٧ : والحكومة التي هي من شعب الرئاسة. ولذا كان المرجع
فيه عند الشك هو أصالة العدم ، بخلاف الحكم بمعنى الاخبار
الصفحه ٣٢ :
الأمر بالمعروف في تلك الصورة أيضا ذلك ، الا أن هذا الإلزام إذا صدر من
الحاكم على وجه الحكومة تأكد
الصفحه ٣٣ : عليهالسلام في تعداد القضاة « ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في
الجنة » وغيرها من الايات والاخبار.
ويرد : أولا
الصفحه ٤١ : المجتهد ، فلم نجد من معتمد ، لأن العمدة
في هذا الباب هو مقبولة ابن حنظلة (١) مع أن بين المجتهد والمقلد
الصفحه ٤٦ :
صارت الرواية نصا في المطلوب ، وهو القضاء المصطلح ـ أعني الإلزام في غير
ما يقتضيه تكليف المحكوم
الصفحه ٦٥ : دليلا صريحا على حرمته كما لا يخفى.
لكن الأول أبلغ
وآكد في المطلوب كما قلنا ، لكن يكون العدول من
الصفحه ٦٦ : في ملك الدافع ، الا أن يتوصل الى حله بنحو آخر خارج عن مفروض الحديث
كالمقاصة ونحوها ، وهو خارج عن
الصفحه ٧٩ : نوى القربة في أصل النيابة كان له ثواب امتثال الأمر
الندبي المتعلق بالنيابة.
( ورابعها ) ان
النيابة