الصفحه ١٥٧ : العالم.
التقاط
[ اعتبار الجزم في الدعوى ]
اختلفوا في
اعتبار الجزم في الدعوى بعد الاتفاق ظاهرا على
الصفحه ١٥٨ :
ما يجب عليه في الدعاوي المجزومة لأنه لم يدع شيئا ، وانما أخبر بخبر لا
فائدة فيه الإظهار الحال
الصفحه ١٦١ : الظن ـ كما يراد به الاحتمال الموجود في موارد التهمة
فمرجعه الى الظن أيضا ، فلا وجه للمقابلة.
ويمكن أن
الصفحه ٢٠٠ :
ونحو هما مما يرجع الى الأمور الأخروية ، يكفي في ترتبها مجرد الحلف الفاجر
ولو قلنا بخروج المال عن
الصفحه ٢٠٩ : الحلف بل يؤكدها ولا يكرهها الحالف بل يحبها ويرضى بها كما في المقام ،
لأن المشتري الحالف على عدم وقوع
الصفحه ٢١٧ :
المردودة إذا كانت بمنزلة البينة لم تكن تنفع من المدعي في المقام لكونها
بينة على النفي ، وغير ذلك
الصفحه ٢٢٨ : حصر حجة المدعي في البينة وخلاص المنكر عن أداء الحق باليمين.
وقد يستدل على
المطلوب أيضا برواية عبيد
الصفحه ٢٥٧ :
وأما ثانيا :
فلان الكفالة هنا عبارة عن الضمانة ، خصوصا بقرينة ما في بعض هذه الروايات من
اعتبار
الصفحه ٢٦١ :
الغلبة المزبورة ليست بحيث يكون صورة عدم العلم بفعل النفس معها مسكوتا عنها في
كلامهم ، كيف مع أنا لو لم
الصفحه ٢٦٢ : . وقضية المقابلة أن يكون الأمر فيما نحن
فيه أيضا كذلك ، فقولهم « ان اليمين فيما يتعلق بفعل النفس لا بد أن
الصفحه ٢٧٠ :
يكفي في جواز اشتراطه في ضمن عقد من العقود كالبيع والصلح ، لأن الشيء إذا
ثبت شرعيته في الجملة أمكن
الصفحه ٢٨٢ : التغليظ لا على عدم الإجابة ]
ثمَّ ان هنا
مسألة أخرى غير مفروضة في عبارة الشرائع الماضية ، وهي الحلف على
الصفحه ٢٩٢ : اجتهادا فهل يتوقف الزوج أو غيره في إطلاق الزوجة على
المعقود عليها ، وهكذا من تزوج امرأة ارتضع من أمهات عشر
الصفحه ٣٠١ : غالبا أوجب قياما لحلف على نفي العلم مقام الحلف البتي
، ولا فرق في التعذر المذكور بين أن يكون متعلق الحلف
الصفحه ٣٠٧ : الواقعي ،
فالحلف على نفي العلم به حلف جزمي ولو ادعاء ، فلا يلزم تخصيص في العموم المزبور ـ
فافهم.
( ومنها