الصفحه ٣٦٨ :
من أدلة وجوب الحكم
مادل على اعتبار البينة..................................... ٤٣
علم القاضي في
الصفحه ٨ :
مجتهدين في القضاء الشرعي وتدريبهم على مسائله وفروعه.
وإلى جانب
تدريسه ـ أدام الله ظله ـ أبدى
الصفحه ١١ : لا يبلغ قعره ولا ينال دركه ، فعزم على الإقامة بالنجف والاستفادة من
درس الشيخ.
بقي مشتغلا في
الحوزة
الصفحه ٤٧ : لوازم
البقاء.
وهذا نظير ما
أفدنا في رد من زعم أن الأمر بالوفاء بالعقود لا يفيد سوى حكم تكليفي ، وأما
الصفحه ٤٨ :
[ نصب المجتهد المقلد للقضاء وتوكليه ]
هذا تمام
الكلام في المسألة الاولى ، وأما المسألتان
الصفحه ٤٩ : الإذن يريدون بيان الحكم الشرعي وأن القضاء المشروع في
الشرع الذي هو للإمام أولا ثمَّ لمأذونه لمن هو متصف
الصفحه ٦٣ : مما أشرنا إليه هنا وبسطناه في محله.
( الخامس ) هل
يجب على المقلد القضاء بحسب تقليد مجتهده أو بحسب
الصفحه ٦٧ :
التقاط
[ لم يجبر واجد شرائط القضاء على القضاء مع وجود مثله ]
قال في الشرائع
: لو وجد من هو
الصفحه ٦٩ : على أقسام بين حلال وحرام :
( منها )
ارتزاق القاضي من بيت المال ، وهو البيت المجتمع فيه مال المسلمين
الصفحه ٧٧ :
( وثالثها ) ان
النائب في العبادات ينوي النيابة أولا ، وهو التنزيل الاقتراحي المتعارف الذي
أمضاه
الصفحه ٨٨ : .
ودعوى : ان
متعلق حق الله انما هو كلي الفعل كالدفن الكلي مثلا ، والكلي لا يتعين في الخارج
الا بتعين من هو
الصفحه ٨٩ :
فلا يحتسب من الواجب أيضا. على خلاف التدقيق الذي ادعينا في بعض تنبيهات
مقدمة الواجب حيث رجحنا هناك
الصفحه ٩٤ :
وفي مجمع
البحرين بعد ذكر جملة من إطلاقات فاض : وأفاض واستفاض الحديث شاع في الناس واشتهر
، فهو
الصفحه ١٠٨ : خصومة بينهما شرعا ، وان
جواب المنكر منهما بالنفي غير مسموع ومطالبة المدعي منهما بالحق غير مقبولة في
الصفحه ١١٥ :
وقلنا ان حال الأدلة الشرعية حال الأمارات في الموضوعات ، فكما أن كل شخص
مكلف بما عنده من الامارة