الصفحه ٢٣٨ : انه لا دلالة في الرواية على انحصار ميزان القضاء في الأربعة مطلقا بل في
الموارد التي يمكن فيها الرد
الصفحه ٢٤١ :
كان احتمال عدم ثبوت الحق واقعا قائما وانتفاؤه مما لم يتفرع على البينة في
الصورتين ، فان هذا
الصفحه ٢٤٧ :
ومن الواضح أن
إيجاب الاحتياط في الحكم بالاشتغال مع اقتضاء الاستصحاب خلافه أمر غير معهود ، فلا
يحسن
الصفحه ٢٦٠ : فيكفي أن تكون على نفي
العلم. ثمَّ انهم اختلفوا في بعض الفروع في كون اليمين على البت أو على نفي العلم
الصفحه ٢٦٤ : الإجماع عليه ، ويتم الكلام في صورة عدم الاختيار بالإجماع المركب ، لان
الرد إذا قلنا به في الجملة قلنا به
الصفحه ٢٦٥ : في خصوص القضاء على الغائب
بالنائي بحكم التبادر.
مضافا الى ما
يظهر من روايات عديدة ناطقة بعدم القضا
الصفحه ٢٨٠ : أدلة الاستحباب تدل على
اشتمال المستحب لمصلحة غير ملزمة للترك مع رجحان في الفعل ، ومرجعه الى عدم مقتضي
الصفحه ٢٨٨ :
على خلافه ، بل القوة حينئذ في جانب المدعي. لكن ذلك أيضا ليس على وجه مطرد
، لان الاعتماد ليس على كل
الصفحه ٣٠٠ :
وان جهل الحال
من هذه الجهة بعد العلم الإجمالي باستناد المنكر في بعض الأسباب المردد بين فعله
وفعل
الصفحه ٣١٥ :
ما إذا كان أصل التقصير الذي هو سبب شرعي للضمان مسلما وكان الاختلاف في
الإتلاف.
وجه الاشكال :
ان
الصفحه ٣٢٧ :
ويمكن استظهار
ذلك في خصوص الزكاة من وصايا أمير المؤمنين عليهالسلام كما في الزكاة في حديث طويل
الصفحه ٣٣١ : واضح ، وليس أيضا مسقطا للمدعي به لسقوطه بنفس الصلح ،
فالكلام في صحة هذا الصلح مثل الكلام في صحة ما لو
الصفحه ٣٥١ :
إجمال المخصص انما يقدح في الاستدلال بالعام إذا كان على وجه يوجب التخصيص
على جميع الاحتمالات ، وأما
الصفحه ٣٥٩ :
فيما بعد ، فإذا أراد الوارث التصرف في شيء من التركة جاء احتمال كونه من
التركة حال وجود الدين أبدا
الصفحه ٣٦٠ :
بين ما نحن فيه وبين مسألة بيع الصاع من الصبرة ، واتضح أيضا عدم الملازمة بين
استحالة بيع الكلي كما قيل