الصفحه ٩٢ :
ان الواجب إذا لم يكن تعبديا فلينظر فان كان له أجرة في العادة مع قطع
النظر عن الحكم الشرعي
الصفحه ٩٩ : (١). حيث تدل على
وجوب تصديق المؤمنين ، فيجب قبول اخبار جماعة بالغ حد الاستفاضة.
وفيه ما لا
يخفى ، إذا
الصفحه ١٠٣ :
بالمخاطب ، لان المفروض موت المخاطب ـ بالكسر ـ دون المخاطب.
وربما يعلل
أيضا ـ كما في المسالك
الصفحه ١٠٩ :
كما يأتي. ومنه يعلم أن التمسك بإطلاق أدلة حرمة الرد هنا ليس في محله مع
إمكان دعوى الإجماع عليه
الصفحه ١١٢ :
لا تنفذ في حق حاكم آخر ومقلديه.
ومما ذكرنا ظهر
ضعف ما قد يتوهم هنا من التفصيل بين ما إذا كان
الصفحه ١٣٤ : تعمد الكذب. والثاني ثبوت مضمونه الذي قصده من الكلام واقعا في اعتقاده ،
ومقابله السهو والخطأ في الاعتقاد
الصفحه ١٤٦ :
وبعبارة أخرى :
إذا كان قول الجارح في صورة التأخير ظاهرا وقول المعدل نصا لزم أن يكون في صورة
الصفحه ١٤٨ : تحتاج الى مقدمات لم يثبت شيء منها في المقام ، منها عدم
إمكان الاحتياط أو عدم وجوبه ، وحاصله ثبوت
الصفحه ١٧٥ :
اعلم أن الإعسار أمر وجودي ينشأ دائما من عدم المال ، لأنه عبارة عن نحو
ضيق في المعيشة وسوء حال في
الصفحه ١٨٠ :
وغيره ، لان المدعى لا ينفع له اليمين. فأما أن يقال : ان مدعى الإعسار في
هذه الصورة مدعي لكن يطالب
الصفحه ١٨٧ : ومع ذلك استند في كون السرج ماله
إلى البينة.
ودلالته وان
كانت محل مناقشة ، لأنه عليهالسلام لم يكن
الصفحه ٢١٥ :
والصواب أن يقال في وجه الثاني : ان الأمر بالتصديق المأمور به في النبوي
المتقدم « من حلف لكم بالله
الصفحه ٢٢٣ :
غير مسموعة ، لأن إخباره السابق مكذب لها ، بخلاف أخبار المشتري وتصديقه
للبائع فإنه ينفع.
وفيه
الصفحه ٢٣٠ :
عن العموم ، لا أن خروج اليمين اتفاقي وخروج النكول مشكوك فيه.
لأنا نقول :
المراد ان القضا
الصفحه ٢٣٧ :
وظاهره الاستثناء كما في المسالك (١) القضاء به فيها على القول بعدم القضاء به مطلقا : منها
دعوى