الصفحه ٢٩٦ : أدري لا يستتبع اليمين على نفي العلم ولو ادعاه المدعي
بل يرد اليمين الى المدعي في هذه الحال أيضا ، أعني
الصفحه ٢٩٩ :
كما يتفق كثيرا ما فلا إشكال في كون يمينه على نحو البت ، لان العالم يمينه
على البت سواء كان في فعل
الصفحه ٣٠٨ : .
فإن قلت :
مقتضى الرواية جواز الاعتماد على الأصول في الحلف ، وأين هذا من الدلالة على أن
المدعى عليه
الصفحه ٣١٤ : للقواعد.
هذا مضافا الى
ما ستقف من بعض القرائن في كلامهم على ما ذكرنا ، حيث يفرعون على اشتراط دعوى
العلم
الصفحه ٣١٦ : مثل الأمور التي توجب اتصاف فعل النفس بالسببية فلا ، إذ ليس
في أدلة الباب إطلاق أو عموم ، بل استنقدنا
الصفحه ٣١٨ : في المسالك أو عدم توجه الحق كما في القواعد عدم توجهها ،
أي عدم ترتب شيء عليها بمجردها مع عدم البينة
الصفحه ٣٤٤ : والدين ، وأما الاخبار النافية لكون التركة للوارث
المثبتة إياها للغرماء فقد ظهر النظر في دلالتها أيضا على
الصفحه ٣٤٨ :
الأدلة المخصصة لها بغير الكافر.
نعم يكفي أدلة
الميراث في الأمثلة المتقدمة ، فلا يحتاج في إرث الوارث لما
الصفحه ٣٥٢ :
صحة الحلف بالإن ، والا فلا شهادة في صحة الحلف على إثبات مال للمورث على
كون الحالف مالكا للتركة
الصفحه ٣٦٢ :
التركة إلا مع الضمان ، فان المراد بالضمان لا بد أن يكون هو الضمان الشرعي
الناقل لما في ذمة الميت
الصفحه ٣٧١ :
في الظن في الدعوى ومحله..................................................... ١٦٠
في جواب المدعى
الصفحه ٦ :
انه يربيه
تربية صالحة يحس دائما في قرار نفسه انه محاسب على ما يصدر منه من قبل علام الغيوب
والمطلع
الصفحه ٢٩ :
الحيل الشرعية الذي لا يوجب فسقا في غير المقام ، ففي اعتباره هنا في
القاضي تأمل أو منع.
والظاهر
الصفحه ٥٣ : يتصور فيه التوكيل ، والذي يتصور فيه التوكيل لا
يترتب عليه الأثر.
فلو أحرزنا كون
الفعل من أحد القسمين
الصفحه ٦٨ :
لا إشكال في
وجوب طاعة الإمام عليهالسلام في الأول ، لأن أمره حينئذ أمر الله تعالى ، بلا تحقيق
أن