الصفحه ١٠٧ :
كونه أمرا حادثا لا محالة. والأول غير ثابت بل المظنون خلافه كما ذكرنا في
الأصول ، والثاني مبني على
الصفحه ١١١ :
مسامحة.
ومن هنا يعلم
أنه لو شك في جواز النقض وعدمه لم يجز التمسك بالاستصحاب لإثبات العدم ، لان
الصفحه ١٢١ :
مع أن الاخبار
التي استند إليها الشيخ كلها ظاهرة في كون الإسلام مع عدم ظهور الفسق طريقا إلى
العدالة
الصفحه ١٢٦ : يعتبر العدالة في
الراوي ، فإنه لا شبهة في وجوب نقض الفتوى ماضيا ومستقبلا.
والحاصل ان
فساد المستند في
الصفحه ١٣٩ : صلاح الظاهر
طريقا على العدالة ودليلا عليها كما نطق به قوله عليهالسلام في مرسلة يونس « فاذا كان ظاهره
الصفحه ١٥٦ : أو إيفاء بحقه في سماع الدعوى الصحيحة ، ولا يعلم شيء من
الأمرين قبل التحرير ، والشك في شرط الوجوب
الصفحه ١٦٥ : الخصومة هنا ، وأما معها ـ كما لو شهدت على عين في يد زيد مثلا ـ لم يثبت
كونها للمدعي وان لم يكن زيد منكرا
الصفحه ٢١٢ :
حكم شيء من البينة والإقرار بل يرجع في كل حكم الى ما يقتضيه القواعد فيه.
وذكروا لهذا الخلاف ثمرات
الصفحه ٢١٤ :
كأنها تفاصيل البينة التي حصر حجة المدعي في الروايات العديدة فيها ، مثل
ما روي ان أحكام المسلمين
الصفحه ٢٣٩ :
( ومنها ) قوله
عليهالسلام في رواية البصري المتقدمة « وان لم يحلف ـ أي المنكر ـ فعليه
الحق » ، فإن
الصفحه ٢٤٢ :
وفيها : وان كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي
اليمين بالله الذي لا إله الا
الصفحه ٢٤٥ : مقامه في الاستحلاف.
والحاصل ان
الدعوى على الشخص في مماته تنزيل منزلة الدعوى عليه في حال حياته ، ويراعى
الصفحه ٢٦٩ : عليه فيها ، لان هذه الدعوى بعد ما كانت ساقطة في الشرع لم يتزلزل شرعا
الدفع ، وإذا لم يتزلزل الدفع لم
الصفحه ٢٧١ :
القول في كيفية الاستحلاف
التقاط
[ عدم الإحلاف إلا بالله تعالى ]
ظاهر الأصحاب
الاتفاق على أنه
الصفحه ٢٨١ :
الإطلاق على وروده في مقام بيان حكم آخر ، وهو حكم ذات السكر في نفسها مع
قطع النظر عن العوارض.
نعم