البحث في كتاب القضاء
٣١٧/٤٦ الصفحه ١٤٤ :
والدليلية الى كل منهما على حد سواء.
قلت : ذلك
الاحتمال أمر خارج عن مدلول قول المعدل ، لان حاق
الصفحه ١٤٧ : يقتضي العمل بما يوافق التعديل ، لأنه بعد تعارض
قوليهما يرجع الى أصالة عدم صدور المعصية. فيبنى حينئذ على
الصفحه ١٦٤ : أن حجية
البينة في ثبوت الحق مرجعها الى كونها بمنزلة العلم بالحق ، فكما أن العالم إذا
عمل بمقتضى علمه
الصفحه ١٧١ : اللفظي سوى حجيته في غير مقام
إثبات حق على الغير بالنسبة إلى خصوص الاثار الراجعة إلى ثبوت الحق من حيث أنه
الصفحه ١٨٩ : المقام الأول ـ ان شاء أن يستريح عن اليمين فعليه
إقامة البينة الوافية وان عسر عليه إقامتها فيستريح الى
الصفحه ٢٠٨ : غير معقول ، فلا بد من إرجاع الابطال إلى الأحكام
المتعلقة بها. والأحكام الباطلة الذاهبة المتعلقة بها
الصفحه ٢١١ :
اليمين الى المدعي فأما أن ينكل عن اليمين ولا يحلف أو يحلف ، فلو نكل سقطت دعواه
في ذلك المجلس بلا خلاف ولا
الصفحه ٢٢٣ : بمنزلة الإقرار انما هو بالنسبة إلى متعلق
الإقرار لا شيء آخر ، فاليمين على القول بكونها بمنزلة الإقرار
الصفحه ٢٤٨ : عجزه عن إقامة البينة وكذا عجز الحاكم أو الوارث ،
وأما على الأخير فيلتفت الى دعواه ويستحلف المدعي ، فإذا
الصفحه ٢٦٨ : بالنسبة
إلى الحكم والقضاء ، وأما بالنسبة إلى أخذ المال فقد صرح في محكي التحرير بأنها
تسمع ولو مع التعرض
الصفحه ٢٧٥ :
الأوقات المباركة ، وبالقول بإضافة سائر أسماء الله تعالى الى لفظ الجلالة.
وهل يعتبر فيه
اختيار
الصفحه ٢٩٢ : الاخبار بهذه الأمور إذا ساعد عليها أصل شرعي أو
امارة شرعية إلى تنزيل مجاري الأصول والأمارات منزلة الواقع
الصفحه ٢٩٣ : المنكر
بأن يمينه مستندة من بعض الوجوه الى الاستصحاب.
لكن إذا وقع
قضية بعض هذه الأصول طرفا لدعوى المدعى
الصفحه ٢٩٤ :
سائر الجهات.
وقد يشكل ذلك
بأن المنكر لا بد أن يستند في اخباره الى الأصل في بعض الوجوه ، خصوصا فيما
الصفحه ٣٠٤ : إحراز جهل المدعى عليه لعدم صلاحية كونها ميزانا لفصل
الدعوى الناظرة الى الواقع فباعتراف المدعي بالجهل