البحث في كتاب القضاء
٢٨٢/١٦ الصفحه ١٤٧ : عنها.
نعم الفرض
الأخير أقرب منه بالمثال وان كان فيها أيضا بعض المنافيات. وكيف كان فالتحقيق أن
التوقف
الصفحه ١٦٢ : ء آخر لم يدعه المدعي ـ أعني العلم ـ فهو
بالنسبة إلى الدعوى سكوت وان كان غير سكوت بنفسه.
والأول أقرب
الصفحه ١٧٨ : أن جوازها مشروط
باليسار كان مدعي الإعسار مدعيا مخالفا للأصل.
إذا تمهدت
المقدمتان فالكلام في دعوى
الصفحه ١٨١ :
وحاصل هذا
الوجه أصل ، وهو أن المنكر إذا كان قوله ملزوما لأمر وجودي صح منه إقامة البينة ،
وانما لم
الصفحه ٢٤٧ : كأنه من الأمور المعلومة عند
المخاطب.
ويمكن استفادة
ذلك أيضا من قوله « أو بغير بينة » ، إذ لو كان
الصفحه ٢٦٤ :
الأمور الثلاثة ، سواء أجاب بالإنكار أو بلا أدري أو سكت ، وسواء كان ظاهر
قوله مطابقا لاعتقاده أم لا
الصفحه ٢٨٩ : الخبر حقيقة في الصادق أو ما كان مطابقا لاعتقاد المخبر
، ولأن المأمور بالتصديق ليس الا خصوص ما كان حاكيا
الصفحه ٣٠٢ : غيره لا فعل نفسه كان الحكم كالصورة التي
ذكرنا حكمها ، وهي ما لو علمنا أنه جازم في نفي فعل نفسه ، وان
الصفحه ٣٢٢ : ثبت على
العبد شيء بمقتضى ميزان القضاء ، فان كان أثره يرجع الى العبد فيما بعد العتق
كالإتلاف فالمالية
الصفحه ٣٣٠ : لفقد شرط من شروط القضاء كالاجتهاد.
وانما خصصنا
الكلام بما إذا كان للمدعي سلطنة على الإحلاف مع عدم
الصفحه ٣٣٢ : القبيح ليس بواجب ، فلو كان الشخص مشتغلا بشغل مباح بالذات وكان تركه
سببا لعدم صدور المعصية عن شخص فلا يجب
الصفحه ٤٨ : بيد من
أخذ بالساق وانه مشروط عند الله تعالى برضاء الزوج ، غلط فاحش وان كان النبي
وخلفاؤه صلوات الله
الصفحه ٥٨ : الرحال إليه في قليل من الدعوى أو كثيرة ، كان أمرا مضحكا لا
ينبغي نسبته الى عاقل فضلا عن حكيم. وبعد ملاحظة
الصفحه ٥٩ : التداعي.
كما ظهر أيضا
أنه لا يرد علينا لزوم تعطيل المال في بعض المسائل الخلافية ، لأنه إنما يقبح لو
كان
الصفحه ٧٠ :
الارتزاق مطلقا ، للإجماع ظاهرا على جوازه في الجملة ، فلو كان رشوة حرم جدا ، كما
أنه لو كان أجرة كان حاله