الصفحه ٢٨٧ : : كلامنا
بعد الفراغ عن أن القضاء سواء كان للمدعي أو للمنكر لا يكون عند الشارع الا بميزان
من الميزانين
الصفحه ٢٨٨ : أمارة نوعية أو شخصية بل لا بد من قيام دليل على
اعتبارها ، فيكون مرجع ما ذكرنا بعد مشاهدة الأصل إلى بيان
الصفحه ٢٩٧ : الاستصحاب.
فان قلت : قضية
القاعدة ـ ولو بعد تسليم هذه القاعدة أعني جواز الحلف البتي بمقتضى الاستصحاب بشرط
الصفحه ٢٩٩ : من الأسباب.
لأنا نقول :
اما إلزام المدعي بالتفصيل فلا وجه له بعد عدم الدليل عليه وكون دعوى أصل
الصفحه ٣٠٠ :
وان جهل الحال
من هذه الجهة بعد العلم الإجمالي باستناد المنكر في بعض الأسباب المردد بين فعله
وفعل
الصفحه ٣٠٢ : المدعي ، فيحكم بعد رده أو رد
الحاكم أو يقضي بالنكول.
ويدل على هذا
الرأي جميع أدلة اليمين ، إذ قد عرفت
الصفحه ٣٠٤ : يستغنى عن استكشاف الجهل
بالحلف.
ويتفرع عليه
أيضا سماع قيام البينة بعد يمين المنكر ، لأنه لم يحلف على
الصفحه ٣٠٥ : .
وكيف كان
فالتفصيل المشهور هو المذهب ، والدليل عليه ـ بعد الحكمة المشار إليها ـ ما يظهر
من جملة من
الصفحه ٣٠٦ : فعل الغير بتا ، ولكنه لا يدل على الاكتفاء
بالحلف على نفي العلم ، بل مقتضى القاعدة بعد سقوط
الصفحه ٣٠٧ : العلم انما يستفاد من التعليل بعد ملاحظة أنه لا بد للمنكر من الحلف ،
فبمقتضى قوله عليهالسلام « البينة
الصفحه ٣١٤ : الكلام فيما بعد. والله
العالم.
التقاط
[ دعاوي لا يعلم فيها كيفية الحلف ]
يشكل الحال في
فروع من حيث
الصفحه ٣٢٠ : وعدمه انما هو بعد تحرير الدعوى ، ويظهر من الرواية ان كيفية تحرير
الدعوى على الميت ليست كيفية مغايرة
الصفحه ٣٢١ :
عليه الحق ، فلا بد من تقييد إطلاقه بما دل على ثبوت الحق بعد نكول الوارث
عن الحلف وإطلاق أدلة
الصفحه ٣٢٢ : ثبت على
العبد شيء بمقتضى ميزان القضاء ، فان كان أثره يرجع الى العبد فيما بعد العتق
كالإتلاف فالمالية
الصفحه ٣٢٤ : ، إذ المدعي بعد ما عرفنا سقوط
وظيفته الشرعية ـ أعني البينة ـ فلا دليل على قيام اليمين التي هي وظيفة