بخلاف كون العين من جملة ما ترك ، فإنه عبارة عن اتصافها بصفة المالية كسائر الأعيان إما للوارث أو للميت حكما ، فما في ذمة المديون قبل تعينه في الخارج ليس شيئا قابلا لتعلق حق الغريم بعد فرض سقوط ما كان له من المطالبة ، وأما بعد التعيين الخارجي وتشخصه باستيفاء الوارث دخل تحت عنوان التركة التي هي مجمع حق الغريم والوارث. والله العالم.
٣٦٥
![كتاب القضاء [ ج ١ ] كتاب القضاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1316_ketab-alqaza-01%2Fimages%2Fcover.gif&w=640&q=75)
