الصفحه ١٤٣ : منضبطا بل يختلف باختلاف
الأشخاص ، فالمخبر به انما يخبر عن حكمه الظاهري لا عن حكم غيره ، فالالتزام به لا
الصفحه ١٤٤ : معنى التعديل لا يزيد عن الاخبار
بأمر وجودي ـ وهو الملكة ـ وعدم العلم بوجودي آخر وهو الفسق ، كما أن معنى
الصفحه ١٤٨ :
لكن ذلك أيضا مبني على لابدية الترجيح ، فإنه لا بد حينئذ من وجوب الأخذ
بالأرجح. واللابدية أيضا
الصفحه ١٨٤ :
وما رواه أيضا
في العيون في باب العلل من تعليل يمين المنكر بأنه جاحد لا يستطيع على إقامة
البينة على
الصفحه ٢٠١ : يحتاج الى دليل ، وذيله المشار اليه لا يقتضي التقييد بحسب
القواعد اللفظية.
والقول بأن
المقيد هو الإجماع
الصفحه ٢١٦ :
به معلقا على حلف المدعي ، فان كان الشارع لا حظ جهتها الاولى في جعلها حجة مثبتة
للحق فلا بد أن تكون
الصفحه ٢٣٠ :
عن العموم ، لا أن خروج اليمين اتفاقي وخروج النكول مشكوك فيه.
لأنا نقول :
المراد ان القضا
الصفحه ٢٣٧ : التهمة وقد تقدمت ، ومنها دعوى الوصي ما لا لليتيم ، ومنها دعواه على الورثة
إيصاء الميت مالا للفقرا
الصفحه ٢٤٨ :
دعوى البراءة الأصلية لا يلتفت إليها للبينة القائمة على أصل الاشتغال ،
وكذا على الثالث ، لان الفرض
الصفحه ٢٥٦ :
مشايخنا بعدم تسليم المال الى الوكيل ، لعدم ثبوت الحق بدون الحلف والوكيل لا يحلف
، وقد عرفت الحال في حلف
الصفحه ٢٥٩ :
[ إذا قال المدعى « لا أدرى » ]
هذا واضح ،
وانما الإشكال فيما لو قال في الجواب « لا أدري ما تقول
الصفحه ٢٦٤ :
الأمور الثلاثة ، سواء أجاب بالإنكار أو بلا أدري أو سكت ، وسواء كان ظاهر
قوله مطابقا لاعتقاده أم لا
الصفحه ٢٨٦ : » (١) وعلمنا أن القضاء لا بد له من فاصل ولا يكفي في رفع
الخصومة المشي على طبق كل أصل أو أمارة شرعية يكفي في غير
الصفحه ٣٠ : استقلال
العقل بذلك لا ينافي الشك في ثبوته لآحاد الناس ، والرجوع الى الأصل في مورد الشك.
ودعوى عدم تعقل
الصفحه ٣٥ : للملزم به ، وعلى الأول فالملزوم عليه لا يخلو عن أحوال ثلاث : الاولى أن
يكون جاهلا بالحكم الواقعي