الصفحه ٦٨ :
لا إشكال في
وجوب طاعة الإمام عليهالسلام في الأول ، لأن أمره حينئذ أمر الله تعالى ، بلا تحقيق
أن
الصفحه ٩٦ : التقييد به.
فاسدة ، لأن
غلبة ارتباط أحد متعلقات الحكم بشيء لا يقتضي تقييد الحكم به مع عمومه لما سواه
الصفحه ١٨٢ :
( أما الأولى )
فهي ان الفقرة الأخيرة بعد ورودها عقيب الاولى ـ نظير الأمر الوارد عقيب الحظر ـ لا
الصفحه ٥١ :
والتمسك بعموم
المنزلة في بعض الروايات لا ثبات شرعية اجراء كل ما كان للحجة إجراؤه. يدفعه بعد
عدم
الصفحه ٩٠ : الناس اليه كما هو قضية المقدمية كان من
الأمور الغير المرغوب إليه الذي لا تمول له عرفا في تلك المرتبة
الصفحه ٢١٨ : عليها كلها حجج للمدعي مثل البينة والشاهد واليمين ورجل وامرأتان.
لا يقال : قبل
اليمين المردودة ذكرت في
الصفحه ٣٢٩ :
وقد يكون مفاد
الدليل سقوط الأمرين ، فحينئذ لا بد من النظر والتأمل ، فإن دل على شرعية القضاء
حينئذ
الصفحه ٣٥٤ : ، لأن الرهانة تمنع التصرف مطلقا حتى
ما لا يرجع الى تلف المالية ، وقد عرفت أن حق الغرماء ليس كذلك بل على
الصفحه ٣١ :
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، بناء على اختصاصه بما هو معروف ومنكر في
نظر الفاعل لا في نظر
الصفحه ٤٧ : لوازم
البقاء.
وهذا نظير ما
أفدنا في رد من زعم أن الأمر بالوفاء بالعقود لا يفيد سوى حكم تكليفي ، وأما
الصفحه ٥٣ :
ذات الفعل مع قطع النظر عن كونه ذا أثر لا الفعل من حيث كونه مؤثرا ،
فالفعل الذي يترتب عليه الأثر لا
الصفحه ٥٤ :
صدق الوكالة لا في صحتها ، فان دل دليل عام أو خاص على كون الفعل من أحد
الأولين لم يحتج في إثبات
الصفحه ٦١ : ، بخلاف حال
الاختيار فإنه لا يجوز مطلقا حتى مع النصب.
( الثاني ) انه
لو قيل باستبداد أهل البلد وأنه لا
الصفحه ٧٩ :
كما أن أمره أمره ، وقضية ذلك أنه لا يصل اليه من ثواب العمل شيء بل الى
المنوب عنه خاصة. نعم إذا
الصفحه ١٠٢ :
الأصل زال الفرع.
ومن زعم أن
المراد عدم ثبوت ولاية للإمام على الأعصار المستقبلة وان ولاية امام كل