الصفحه ٣٥٢ : .
إلى غيرهما من
الفروع التي لا ينافي عدم الملكية في نفسها إلا بملاحظة أدلتها التي أثبتت
الملازمة بينها
الصفحه ٣٤٢ : حملها في المطلقات على افادة مطلق الملك ، وفي الاية المقيدة على الاستقرار لا
وجه له سوى البناء على ترجيح
الصفحه ١٨٦ : . مثلا لو أقام البينة على موت مورث
مدعي الدين قبل تاريخ التمسك الذي تمسك به في دعوى الدين من جانب مورثه
الصفحه ٢٠٣ : من
إحراز كون الدين بعد الحلف من الأمور الملزمة ثمَّ التمسك بها ، لا التمسك بها مع
قطع النظر عن ذلك
الصفحه ٢٣٦ :
بالنكول لا يقصد منه سوى إخراج الحق بدون الرد ، وهو بعينه ما يدل عليه
الرواية ـ فتأمل.
ومنها
الصفحه ٣٤٦ : . وهو بديهي البطلان ، إذ لم يظن أحد أن التركة قبل أداء الدين
مثل المباحات التي ليست ملكا لا حد وان تملك
الصفحه ٦ : على الخفيات والسرائر ، وهو بهذا يرتدع بنفسه عما يخالف الشرع الحنيف
والقوانين الدينية الإلهية ، وتسير
الصفحه ٧ : العناية بالرقيب
الظاهري ، وتوقظ فيه الشعور بالمسؤولية أمام الله تعالى والدين ، وتوجهه توجيها
صحيحا الى
الصفحه ٣٤٨ :
ومن هنا لم يجز
إثبات الإرث له بأدلة الميراث ، بل لا بد له من دليل آخر لولاه لكان محروما بمقتضى
الصفحه ١٩٧ : الأمر بتصديق الحالف والرضا بيمينه عن الحق وبين المصرح بذهاب اليمين
بحق المدعي وإبطاله وانه لا حق له على
الصفحه ٥٨ : عن بلد المخاصمة متعذرا
أو متعسرا لا يرضى الشارع بمثله ، وهو أيضا واضح. ضرورة أن ما يقع في البلد في كل
الصفحه ١٩٣ : عدل
عنه في مقدار العسر الى اليمين ، وانما لم يعدل عنها إليها رأسا لا إقامتها على
عدم الأموال الظاهرية
الصفحه ٢١٩ : ومن لا يقول
به خرجت المسألة عن موضع إحلاف المنكر ، لأن الإحلاف لا يجوز فيما لو أقر الحالف
لم يترتب على
الصفحه ٢٩٢ : اجتهادا فهل يتوقف الزوج أو غيره في إطلاق الزوجة على
المعقود عليها ، وهكذا من تزوج امرأة ارتضع من أمهات عشر
الصفحه ١٥١ :
في الدين والعين كليهما كما عرفت فحكم الحاكم لا يوجب انقلاب حكمها الى
الاحتياط ، بل غاية ما يترتب