الصفحه ٨٤ : كان أمرا مملوكا
له مستحقا عليه ـ الا أنه لا سنخية له مع الأموال والأعمال الدنيوية ، ولم تجر
عادة الشرع
الصفحه ١١٣ : فرض لو وقع لكان نادرا.
واختلاف فتاوى العلامة في كتبه الاستدلالية لا ينافي دعوى الشذوذ ، لان حال كتب
الصفحه ١٦٩ : »
ـ ان البينة أقوى الطرق الشرعية ، ولذا لا يعارضها شيء منها ، وبعد ما عرفت أنها
ليست حجة إذا تضمنت حقا
الصفحه ١٧٣ : ـ انه
لا إشكال في كونه من الحقوق التي فعلها حق وتركها أيضا حق ، وأنه يتوقف على رضاء
صاحب الحق ومطالبته
الصفحه ١٧٨ : الإنسان خلق معسرا كما عن الشيخ.
نعم لو بنينا
على أن العسر مانع وان حرمة المطالبة متفرع على ثبوت العسر لا
الصفحه ١٨١ : إطلاقه لغوا كما لا يخفى.
« وثانيهما »
ان المسند إليه إذا كان محلى باللام أفاد حصره في الخبر ، سواء كان
الصفحه ١٨٣ : على المدعى وكل مدع عليه البينة
، وكذا مفاد « اليمين على المنكر » ، فكل موضع لا يكتفى من المنكر باليمين
الصفحه ٢١٢ : البينة في الحكم حتى لا يلزم تخصيص في العالم المزبور أو تكون بمنزلة
البينة إقرار المنكر الذي يرتفع به أصل
الصفحه ٢١٥ : به لا آثار نفس
التصديق ، نظير مفاد أدلة تصديق العادل ، فهو على خلاف الظاهر ، يعني كون اليمين
بمنزلة
الصفحه ٢٢٢ : لا البينة ]
وقد تكون
المسألة من موارد الإقرار دون البينة فحينئذ يثمر الخلاف ، فإنها لو كانت بمنزلة
الصفحه ٢٢٨ : المنكر
بقرينة رجوع الضمير المستتر في المعطوف عليه ـ أعني يستحلف ـ اليه ، فيكون الراد
هو المنكر لا الحاكم
الصفحه ٢٣٣ : حلف فلا حق له.
وكيف كان
فالعمل بهما معا لا مانع منه.
ثمَّ لو بني
على التعارض سقطت عن الاستدلال
الصفحه ٢٤٧ : القضاء بالجمع بين البينة واليمين مراعاة لاحتمال دعوى
لا يترتب عليها سوى الاستحلاف ، أمر مأنوس بالاذهان
الصفحه ٢٧٠ : العدول من الانفراد إلى الجماعة لما لم
يثبت أصلا لم يجز القول به الا من زعم ان أدلة الجماعة مطلقة لا مهملة
الصفحه ٢٧٦ : الأحكام الأولية ،
فلا بد من عروضها لواجب أو حرام أو مباح أو مستحب أو مكروه ، وحيث لا سبيل الى
الحرام تعين