الصفحه ٥٦ :
محموله بل في مصاديق الموضوع. نظير استقلاله بقبح تناول المضر ، فإنه لا ينافي شكه
في قبح تناول شيء باعتبار
الصفحه ٦٩ : فلان الارتزاق لا يصدق عليه الأجرة حقيقة كما عرفت فلا مانع
منه. نعم مع وجود المتبرع بالقضاوة ففي جواز
الصفحه ٧٧ : عنه. فالنائب في الزيارة مثلا يتقرب بالزيارة
الى الله تعالى نيابة عن المنوب عنه لا بالنيابة به ، ومعناه
الصفحه ٨١ : لوصول الثواب المندوب فيه الى
المنوب عنه مطلقة غير مقيدة بالتبرع.
نعم لا يبعد أن
يقال : ان ما دل على
الصفحه ٩٣ : استظهار
التبرعية من أدلة القضاوة مطلقاً
التقاط
[ ما يثبت به ولاية القاضي ]
تثبت ولاية
القاضي بالبينة
الصفحه ١١٨ :
التقاط
[ هل يكفي إظهار الإسلام في الشهادة ]
[
أو لا بد من العلم بالعدالة ]
إذا عرف إسلام
الصفحه ١٢١ : لا نفسها ، مضافا الى شهادة غير واحد من الاخبار تصريحا وتلويحا ، بأن
العدالة حالة من حالات الشخص وصفة
الصفحه ١٢٩ : في المقدمة الأخيرة من أن الفسق لا يحصل الا بعد
اعتقاد الفاعل معصية الفعل ، ومقتضى ذلك عدم العبرة برأي
الصفحه ١٣٠ : النار ، فهذا المعنى لا يتغير بعلم الفاعل ولا بجهله
بإيعاده تعالى ، فلو فعل فعلا معتقدا بكونه معصية غافلا
الصفحه ١٥٤ : المتيقن لو كان المدعى به دينا
ولو كان عينا فيلقنه الحاكم بأنه على تقدير الثبوت لا سبيل لك الى عين المال
الصفحه ١٥٦ : الصحيحة انما هو لاستنقاذ حق المدعي المحتمل لا المعلوم. وهذا الاحتمال
قائم قبل التحرير أيضا.
والسر في
الصفحه ١٦٧ :
« إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » فهل هو الإلزام بحيث لا يحصل المزاحمة
له في تكليفه ، وحاصله
الصفحه ١٧٤ : فرض البحث مع جهل الحال بعد فقد البينة والإقرار ، فإن
البحث بعد فقد هما لا معنى له سوى الانكشاف الحقيقي
الصفحه ١٧٧ : الذي هو عبارة عن مقابل ذلك العدمي شرطا لجواز المطالبة لا كون الإعسار
مانعا ، وان كان ظاهرا صدر قوله
الصفحه ١٧٩ : للأصل كما قلنا فلا وجه للاقناع عنه بالبينة ، لأن
المنكر لا يسمع منه البينة ، بمعنى أنه لا يكتفى بها