الصفحه ١٢٦ : تبين فساد الحكم ، وانه لا حكم هنا واقعا بل
ظاهرا. كما لو تبين فسق الراوي للمقلد على مذهب مجتهده الذي
الصفحه ١٢٨ :
الحكم الصرف ، وقد يكون ملفقا منهما.
لا إشكال في أن
الأول يرجع الى الاجتهاد والفتوى ، كما أن
الصفحه ١٣٦ : ذلك الاخبار ثمَّ يحمل هذا البيع الثابت
بالبينة على البيع الصحيح الواقعي لا الصحيح عند الفاعل ، وهكذا
الصفحه ١٣٨ : مستند التعديل ]
مستند الشاهد
في الجرح لا بد أن يكون علميا ، فلا يكتفى بالظن بالفسق قطعا ، ولعله لا
الصفحه ١٤٥ : ، فيصرف عن ظاهر الجرح بنص التعديل. وحاصله ان
الاخبار بالفسق في يوم الجمعة مثلا لا ينافي عدالته في يوم
الصفحه ١٤٦ : بعمل ينافي الاشتغال بتلك المعصية.
ومن صورته أيضا
ما لو كانت المعصية المشهود بها مما لا يجامع الملكة
الصفحه ١٥٧ : الجزمية ـ سواء كانت ظنية أو وهمية ـ اما أن يكون للمدعي طريق
شرعي إليها كالأصل أو البينة أم لا. والكلام في
الصفحه ١٥٨ :
ما يجب عليه في الدعاوي المجزومة لأنه لم يدع شيئا ، وانما أخبر بخبر لا
فائدة فيه الإظهار الحال
الصفحه ١٧١ : ء مخصصة للظنون المعتبرة بغير ما تضمنت حقا على الغير ،
لأنه لا يترتب على بناء العقلاء على العمل بالظن
الصفحه ١٨٠ :
وغيره ، لان المدعى لا ينفع له اليمين. فأما أن يقال : ان مدعى الإعسار في
هذه الصورة مدعي لكن يطالب
الصفحه ١٨٥ : جهة وان كان منكرا من جهة
إنكاره. مدفوعة بأن مجرد تضمن الإنكار لادعاء أمر وجودي لا يجعله مدعيا ، ولذا
الصفحه ١٩٠ : الإعسار مع العلم بسبق اليسار شهادة نافية للاحتمال الخفي.
وهذه لا إشكال
في قبولها مجردا عن اليمين ، ولا
الصفحه ١٩٢ :
الأول ـ ان
اليمين لا يدور مدار قوة الجانب ولو حصلت من الظهور مطلقا في مقابل الأصل. كيف
وتقديم قول
الصفحه ١٩٦ : يثبت الإعسار ، لأن الحكم الشرعي لا يناط على دفع
الاحتمالات الواهية ولا على زيادة مداقة في الفحص عن
الصفحه ٢٠٥ : الإبراء والاحتساب ، أو القدر الجامع
بين قطع الخصومة وحرمة المقاصة ، والثاني لا مجال له كما أشرنا إليه