الصفحه ٥٩ : التداعي.
كما ظهر أيضا
أنه لا يرد علينا لزوم تعطيل المال في بعض المسائل الخلافية ، لأنه إنما يقبح لو
كان
الصفحه ٦٤ : المحقق
القمي قد سمعت أنه تعرض لبعض هذه الفروع في جواب سؤاله ، وعلى صاحب المجال
المراجعة إليه لا بد. والله
الصفحه ٧١ :
به في أحكام العقود المعاوضية كما لا يخفى.
وقد يتوهم أن
الواجب من حيث كونه واجبا ينافي أخذ الأجرة
الصفحه ٨٥ : على نفس الثوب بل داخل في المعاوضة على الاعمال ، كذلك الاستيجار على إهداء
الصلاة أمر لا يرجع الى
الصفحه ٨٦ : إهداء العمل ـ كتمليك العمل بالإجارة ـ إدخال حاصله ومنفعته وأثره ، إلى كيس
الأخر وهذا المعنى لا ينافي
الصفحه ٨٩ : الجميع. ومتعلق الإجارة انما هو العمل من الحيثية الاولى لا الثانية
، مع أن كون العمل مستحقا لله غير كونه
الصفحه ٩٢ : المقوم ، ووجوب مثله لا يقتضي
المجانية وسلب الاحترام كما عرفت. وان لم يكن له أجرة كذلك فان كان كفائيا
الصفحه ٩٧ : الاكتفاء
بقول المدعي أو بخبر واحد أو بإخبار جماعة بالغ حد الاستفاضة لا بد في تعيينها من
التماس دليل ، فكان
الصفحه ٩٨ : أو عند الكل المقابل للواقع يتبادر منه ذلك ، كما لا
يخفى على ذي وجدان سليم. وعلى الثاني فهو أبعد من
الصفحه ٩٩ : (١). حيث تدل على
وجوب تصديق المؤمنين ، فيجب قبول اخبار جماعة بالغ حد الاستفاضة.
وفيه ما لا
يخفى ، إذا
الصفحه ١٠٠ : أقام
بينة يرضى بها ويعرفها نفذ الحكم على المدعى عليه ـ الى أن قال ـ وان جاء بشهود لا
يعرفهم بخير ولا شر
الصفحه ١٠٥ : «
السّارِقُ
وَالسّارِقَةُ » ، فإن الخطاب بقطع السارق وغيره من الخطابات لا يحتاج في
تنجيزها سوى العلم القاطع
الصفحه ١١٧ : ، وذكروا في تميز الشهادة عن غيرها أمرا
مذكورة في محلها لا يخلو جلها أو كلها عن النظر.
والذي تلقيناه
من
الصفحه ١١٩ : العدالة حينئذ مجهولة عند الشيخ حتى يبحث
عنها ، مع أن ظاهر العبارة اختلاف الشيخ في وجوب البحث حينئذ لا في
الصفحه ١٢٠ :
لنقل قوله ، لكنه مسامحة في التعبير وتنزيل لا يجري مجرى العدالة عند الشيخ
منزلتها.
وهذا صاحب